اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 472
[حکم ما لو مات مالک المضاربة]
و لو مات المالک و بالمال متاع فأقرّه الوارث لم یصحّ. ______________________________ و اللمعة [1] و التبصرة [2] و الروضة [3] و الکفایة [4]» اشتراط کون رأس المال دراهم أو دنانیر أو أثماناً من دون وصفها بکونها سالمة عن الغشّ، و قضیّته أنّه یجوز بها و إن کانت مغشوشة مع تسمیتها دراهم، لکن فی «التذکرة [5] و جامع المقاصد [6] و تعلیق الإرشاد [7] و المسالک [8] و مجمع البرهان [9]» أنّ عدم الصحّة بالمغشوش إذا لم یکن متعاملًا به، فلو کان معلوم الصرف بین الناس جازت به المعاملة و صحّ جعله مالًا للقراض. قلت: و لعلّه حینئذٍ لم یبق للممنوع موضوع فضلًا عن عدم الجدوی و الفائدة، فتأمّل [1]. و کلام القدماء خالٍ عن هذا القید. [حکم ما لو مات مالک المضاربة] قوله: «و لو مات المالک و بالمال متاع فأقرّه الوارث لم یصحّ» (1) هذا قوّاه فی «المبسوط [10]» و جزم به فی «الشرائع [11] و التحریر [12] و جامع ______________________________ [1] إذ قد یسقط السلطان المعاملة الاولی (منه).
(1) اللمعة الدمشقیة: فی المضاربة ص 152. (2) تبصرة المتعلّمین: فی المضاربة ص 104. (3) الروضة البهیة: فی المضاربة ج 4 ص 219. (4) کفایة الأحکام: فی مال المضاربة ج 1 ص 629. (5) تذکرة الفقهاء: القراض فی المتعاقدین ج 2 ص 231 س 14. (6) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 66. (7) حاشیة الإرشاد (حیاة المحقّق الکرکی: ج 9) فی المضاربة ص 468. (8) مسالک الأفهام: فی مال المضاربة ج 4 ص 356. (9) مجمع الفائدة و البرهان: فی المضاربة ج 10 ص 249. (10) المبسوط: فی أنّ القراض من العقود الجائزة ج 3 ص 180. (11) شرائع الإسلام: فی مال القراض ج 2 ص 140. (12) تحریر الأحکام: فی مال القراض ج 3 ص 246.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 472