اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 459
[فیما لو فسد القراض بفوات شرطه]
و إذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرّفات و کان الربح بأجمعه للمالک، و علیه للعامل اجرة المثل، ______________________________ و هو الّذی قوّاه فی «جامع المقاصد [1]» قال: و الفرق بأنّ النخلة تثمر بنفسها، ضعیف. أمّا أوّلًا فلأنّ لسقی العامل أثراً بیّناً، و ثانیاً فلأنّ المتوقّع حصوله لا یعدّ مالًا. فإنّ المریض لو وهب نخلةً أو أتلفها لم یحسب علیه الثمرة قطعاً و إن کان قد قرب زمان ظهورها جدّاً. و کذا الغاصب. و لیس المتنازع فیه بزائد علی ذلک فإنّه أحدث ما منع من حدوث الثمرة بتمامها علی ملکه، انتهی. و فیه: أنّ الأوّل لا یجدی نفعاً، و الثانی غیر مسلّم عند الخصم. و لعلّ الأولی أن یستدلّ بأنّ الأصل عدم الحجر علی المالک و أنّ تصرّفه ماضٍ إلّا ما ثبت منعه عنه بیقین، و لم یثبت إلّا فی المال الموجود علی تقدیر تسلیم ذلک، لأنّه مبنیّ علی أنّ منجّزات المریض من الثلث و المختار خلافه. و قد أیّد مولانا المقدّس الأردبیلی [2] خیرة التذکرة بأنّه تصرّف فی الموجود فی الجملة و بأنّ فتح الباب قد ینجرّ إلی حرمان الورثة، إذ قد یجعلها مساقاة لازمة بحصّة کثیرة جدّاً بحیث تکون حصّة الورثة قلیلة جدّاً و یکون المال دائماً تحت ید الغیر. و قال: إنّ هذا یجری فی المضاربة مع أنّه لا خلاف فیها کما عرفت. ثمّ استظهر أنّهما تبطلان بالموت و إن شرطتا فی عقدٍ لازم کما هو قضیة کلامه أو صریحه. [فیما لو فسد القراض بفوات شرطه] قوله: «و إذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرّفات و کان
(1) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 65. (2) مجمع الفائدة و البرهان: فی المضاربة ج 10 ص 230- 232.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 459