responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 251

[فیما لو لم یذکر فی العقد إلّا حصّة أحدهما]

و لو قال: ساقیتک علی أنّ لک النصف من الثمرة صحّ و إن أضرب عن حصّته،
______________________________
المجموع غیر مضبوط فلا تصحّ مقابلة الأجزاء بالأجزاء. الثانی: أنّه لو تلف بعض الثمرة أو نقص خروجها عن العادة لم یسقط شی‌ء من العمل أصلًا بل قالوا: لو لم تثمر الأشجار أو تلفت الثمار بجائحة أو غصب وجب علی العامل تمام العمل و إن تضرّر به، و کیف یجتمع هذا مع المقابلة. الثالث: أنّ العامل یملک حصّته من الثمرة بالظهور فإذا تلف بعضها تلف فی ملکه بعد استحقاقه إیّاه بالمعاوضة، فلا یسقط بتلفه شی‌ء من العوض الآخر. و سقوط الشرط بتلف الجمیع لا یقدح فی ذلک، لخروجه بالدلیل من الإجماع أو الضرر العظیم. الرابع: و هو خاصّ بالأخیر أنّ العوض هو ما یخرج قلیلًا کان أو کثیراً لا ما یتوقّع خروجه بحسب العادة، فکیف یعقل سقوط شی‌ء من المشروط بتخلّف العادة مع تأیید ذلک بعموم الإیفاء بالعقود و الشروط؟ و لذلک اختیر فی «جامع المقاصد [1] و المسالک [2] و الروضة [3]» عدم السقوط فیهما بل قال الثانی: إنّ ضعف القول بالسقوط ظاهر.
و وجه احتمال السقوط أنّ الأجزاء تقابل بالأجزاء، لأنّه یسقط الشرط بتلف الکلّ و یجب کلّه بحصول الکلّ، فیقابل المجموع بالمجموع فتکون الأجزاء فی مقابلة الأجزاء.
[فیما لو لم یذکر فی العقد إلّا حصّة أحدهما]
قوله: «و لو قال: ساقیتک علی أنّ لک النصف من الثمرة صحّ و إن


(1) جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج 7 ص 371.
(2) مسالک الأفهام: المساقاة فی الفائدة ج 5 ص 55.
(3) الروضة البهیة: فی المساقاة ج 4 ص 315.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست