اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 23
[فی عدم انعقاد المزارعة بلفظ الإجارة]
و لو عقد بلفظ الإجارة لم تنعقد و إن قصد الإجارة أو الزراعة. ______________________________ مطلقاً، بل المراد بالسائغ ما لا ینافی مقتضی العقد کما تقدّم، أعنی الأثر الّذی جعل الشارع العقد مقتضیاً له، و هو استحقاق الحصّة مثلًا و نحو ذلک. و ما اقتضی الجهالة لا ینافی مقتضی العقد بهذا المعنی فلا بدّ من ذِکره، فلیلحظ جیّداً. و قد اعترض بمثل ذلک علی مثل ذلک فی باب البیع [1] مع أنّه قد وقع ذلک للمحقّق [2] و المصنّف [3] و الشهیدین [4] و أبی العبّاس [5]. [فی عدم انعقاد المزارعة بلفظ الإجارة] قوله: «و لو عقد بلفظ الإجارة لم تنعقد و إن قصد الإجارة أو الزراعة» (1) یرید أنّه إذا عقد المزارعة بلفظ الإجارة لم تصحّ، سواء قصد حقیقة الإجارة أو قصد بذلک المزارعة، أمّا إذا قصد الإجارة فلأنّ العوض مجهول، و أنّه مشروط من نماء الأرض و النماء معدوم و مع ذلک مشروط من معیّن قد لا یحصل، و مثله لا یجوز بل یجب أن یکون المشروط منه العوض فی موضع الصحّة ممّا یندر عدم حصوله حتّی یکون الغالب صحّة العقد. و هذا- أعنی عدم صحّة الإجارة حینئذٍ- هو معنی ما فی «الشرائع [6] و التذکرة [7]