اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 155
[فیما لو ادّعی أحد الطرفین العاریة و الآخر المزارعة]
و لو ادّعی العامل العاریة و المالک الحصّة أو الاجرة قدّم قول المالک فی عدم العاریة، و له اجرة المثل مع یمین العامل ما لم تزد عن المدّعی، ______________________________ و قال بعض [1] متأخّری المتأخّرین: إنّا لا نعرف القائل بها. و هو- أی عدم معرفته- الظاهر من جماعة، و قد عرفناه و للّٰه الحمد. و الظاهر أنّ الشیخ [2] یقول: إنّ کلّاً منهما داخل، و حکم ذلک إذا تعارضت البیّنات القسمة، و لمّا لم تمکن القسمة التجأنا إلی القرعة، و لو کان أحدهما داخلًا و الآخر خارجاً لقال: بتقدیم بیّنة الداخل کما هو مختاره. و من البعید أن یکونوا أشاروا بالقیل إلی ابن أبی عقیل. [فیما لو ادّعی أحد الطرفین العاریة و الآخر المزارعة] قوله: «و لو ادّعی العامل العاریة و المالک الحصّة أو الاجرة قدّم قول المالک فی عدم العاریة، و له اجرة المثل مع یمین العامل ما لم تزد عن المدّعی» (1) کما صرّح بذلک کلّه هنا فی «الإرشاد [3] و غایة المراد [4] و جامع المقاصد [5] و الروض [6] و المسالک [7] و الکفایة [8]» لکنّه فی الإرشاد لم یذکر ادّعاء المالک الاجرة و إنّما اقتصر علی ادّعائه الحصّة [9]. و قد صرّح فی
(1) الظاهر أنّه المحدّث البحرانی، راجع الحدائق الناضرة: فی أحکام المزارعة ج 21 ص 329. (2) المبسوط: فی المساقاة ج 3 ص 219. (3) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج 1 ص 427. (4) غایة المراد: فی المزارعة ج 2 ص 332. (5) جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج 7 ص 341. (6) لا یوجد کتابه لدینا، و لکن یستفاد ذلک من حاشیة الإرشاد (ضمن غایة المراد): فی المزارعة ج 2 ص 332. (7) مسالک الأفهام: فی أحکام المزارعة ج 5 ص 31. (8) کفایة الأحکام: مسائلٌ فی المزارعة ج 1 ص 638. (9) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج 1 ص 427.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 155