responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 123

[فیما لو کانت المزارعة فاسدة]

و کذا لو کان البذر من ثالث و العوامل من رابع.
و کلّ مزارعة فاسدة فإنّ الزرع لصاحب البذر، و علیه اجرة الأرض و الفدان. و لو کان البذر من المالک فعلیه اجرة العامل،
______________________________
و قد یقال [1]: إنّ خبر «الإیضاح» الآتی علی احتمال ممّا یدلّ علی عدم صحّة کون البذر من ثالث.
قوله: «و کذا لو کان البذر من ثالث و العوامل من رابع»
(1) معناه: و کذا فی الصحّة نظر و الأصحّ عدم الصحّة لما عرفت. و هو خیرة «جامع المقاصد [2] و المسالک [3]» و لا ترجیح فی «الإیضاح [4]» و صحّحه فی «التحریر» علی إشکال [5].
[فیما لو کانت المزارعة فاسدة]
قوله: «و کلّ مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر، و علیه اجرة الأرض و الفدان. و لو کان البذر من المالک فعلیه اجرة العامل»
(2) أمّا الشقّ الأوّل فمعناه أنّه إذا کان البذر من العامل و الفدان من صاحب الأرض فإنّ النماء و الزرع للعامل و علیه لصاحب الأرض اجرة الأرض و الفدان و بذلک صرّح فی «جامع المقاصد 6 و التذکرة [7] و التحریر 8 و اللمعة [9] و الروضة [10] و المسالک 11


(1) القائل هو المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج 7 ص 333.
(2) 2 و 6 جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج 7 ص 332 و 333.
(3) 3 و 11 مسالک الأفهام: فی أحکام المزارعة ج 5 ص 29 و 35.
(4) إیضاح الفوائد: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 288.
(5) 5 و 8 تحریر الأحکام: فی أحکام المزارعة ج 3 ص 143 و 142.
(7) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 340 س 21.
(9) اللمعة الدمشقیة: فی المزارعة ص 159.
(10) الروضة البهیة: فی المزارعة ج 4 ص 303.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست