اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 117
[فی الصوَر الّتی تصحّ فیها المزارعة]
و تصحّ المزارعة إذا کان من أحدهما الأرض خاصّة و من الآخر البذر و العمل و العوامل. ______________________________ [فی الصوَر الّتی تصحّ فیها المزارعة] قوله: «و تصحّ المزارعة إذا کان من أحدهما الأرض خاصّة و من الآخر البذر و العمل و العوامل» (1) عندنا کما فی «التذکرة [1]» و کذا «جامع المقاصد [2]» و هذا هو الأصل فی المزارعة کما فی «الروضة [3]» و الأصل فی المزارعة قصّة خیبر کما فی «التذکرة 4 و جامع المقاصد 5 و المسالک [6]» و فی الأوّلین أنّ ظاهرها أنّ البذر من أهل خیبر. قلت: و لعلّه لذلک قیل فی «الغنیة [7] و السرائر [8]»: لو کان البذر من مالک الأرض و العمل و الحفظ من المزارعین جاز. و کیف کان، فالمصرّح بما فی الکتاب «المهذّب [9] و جامع الشرائع [10] و الشرائع [11] و التذکرة 12 و الإرشاد [13] و اللمعة [14] و جامع المقاصد 15 و المسالک 16
(1) 1 و 4 و 12 تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 339 س 30 و 34 و 41. (2) 2 و 5 و 15 جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج 7 ص 331. (3) الروضة البهیة: فی المزارعة ج 4 ص 282. (6) 6 و 16 مسالک الأفهام: فی أحکام المزارعة ج 5 ص 28. (7) غنیة النزوع: فی المزارعة ص 291. (8) السرائر: فی المزارعة ج 2 ص 442. (9) المهذّب: فی المزارعة ج 2 ص 10 و 12. (10) الجامع للشرائع: فی المزارعة ص 298. (11) شرائع الإسلام: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 152. (13) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج 1 ص 428. (14) اللمعة الدمشقیة: فی المزارعة ص 159.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 20 صفحة : 117