responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 117

[فی الصوَر الّتی تصحّ فیها المزارعة]

و تصحّ المزارعة إذا کان من أحدهما الأرض خاصّة و من الآخر البذر و العمل و العوامل.
______________________________
[فی الصوَر الّتی تصحّ فیها المزارعة]
قوله: «و تصحّ المزارعة إذا کان من أحدهما الأرض خاصّة و من الآخر البذر و العمل و العوامل»
(1) عندنا کما فی «التذکرة [1]» و کذا «جامع المقاصد [2]» و هذا هو الأصل فی المزارعة کما فی «الروضة [3]» و الأصل فی المزارعة قصّة خیبر کما فی «التذکرة 4 و جامع المقاصد 5 و المسالک [6]» و فی الأوّلین أنّ ظاهرها أنّ البذر من أهل خیبر. قلت:
و لعلّه لذلک قیل فی «الغنیة [7] و السرائر [8]»: لو کان البذر من مالک الأرض و العمل و الحفظ من المزارعین جاز.
و کیف کان، فالمصرّح بما فی الکتاب «المهذّب [9] و جامع الشرائع [10] و الشرائع [11] و التذکرة 12 و الإرشاد [13] و اللمعة [14] و جامع المقاصد 15 و المسالک 16


(1) 1 و 4 و 12 تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 339 س 30 و 34 و 41.
(2) 2 و 5 و 15 جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج 7 ص 331.
(3) الروضة البهیة: فی المزارعة ج 4 ص 282.
(6) 6 و 16 مسالک الأفهام: فی أحکام المزارعة ج 5 ص 28.
(7) غنیة النزوع: فی المزارعة ص 291.
(8) السرائر: فی المزارعة ج 2 ص 442.
(9) المهذّب: فی المزارعة ج 2 ص 10 و 12.
(10) الجامع للشرائع: فی المزارعة ص 298.
(11) شرائع الإسلام: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 152.
(13) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج 1 ص 428.
(14) اللمعة الدمشقیة: فی المزارعة ص 159.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 20  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست