اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 2 صفحة : 581
[حکم من جدّد الوضوء و ذکر إخلال عضو من إحداهما]
و لو جدّد ندباً و ذکر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة و الصلاة و إن تعدّدت علی رأی (1). ______________________________ «الفقیه [1] و المقنع [2]» الّتی فیها أنّه یعید الوضوء إذا توضّأ قبل الاستنجاء فیجیء علی ذلک الاشتراط إلی آخر ما مرّ. [حکم من جدّد الوضوء و ذکر إخلال عضو من إحداهما] قوله قدّس اللّٰه روحه: و لو جدّد ندبا و ذکر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة و الصلاة و إن تعدّدت علی رأی قد تقدّم الکلام فی المسألة مستوفی فی الفرع الثامن من الفروع الّتی ذکرها فی الفصل الأوّل من المقصد الرابع فی الوضوء فلیراجع. و قد سلف لنا هناک النقل عن «المنتهی» أنّ له فیه شکّا و هو أنّه قد تیقّن الطهارة و شکّ فی بعض أعضائها بعد الانصراف، فلا یلتفت [3]، إلی آخر ما مرّ. و فی «الإیضاح» أنّ المسألة مبنیّة علی الأقوال: فکلّ من قال بالاکتفاء بنیّة القربة صحّح الصلاة الواقعة عقیب الطهارتین دون المتخلّلة بینهما و کلّ من قال بعدم الاکتفاء بها و شرط الاستباحة أو رفع الحدث أوجب الإعادة مطلقا و من اکتفی بالوجوب أو الندب کأبی القاسم بن سعید أوجب الإعادة إن کانت إحدی الطهارتین واجبة و إن کانتا مندوبتین لم یعد [4]. و مثله قال فی «جامع المقاصد [5]» إلّا أنّه ذکر أربع صور لا تجب فیها الإعادة علی ما یذهب إلیه المحقّق: إحداها
(1) من لا یحضره الفقیه: باب ارتیاد المکان للحدث ذیل ح 59 ج 1 ص 31. (2) المقنع: کتاب الطهارة فی الوضوء ص 5. (3) منتهی المطلب: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء و توابعه ج 2 ص 145. (4) إیضاح الفوائد: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج 1 ص 43 44. (5) جامع المقاصد: کتاب الطهارة فی أحکام الوضوء ج 1 ص 240.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 2 صفحة : 581