اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 2 صفحة : 185
و لو جهل النجاسة أعاد فی الوقت (1) لا خارجه (2)، و لو علم فی الأثناء (3) ألقی الثوب و استتر بغیره و أتمّ، ما لم یفتقر إلی فعل کثیر أو استدبار، فیستأنف. و تجتزی المربّیة للصبیّ ذات الثوب الواحد أو المربّی بغسله فی الیوم ______________________________ المسألة و أنّه مع العلم إجماعی، بل کاد یکون ضروریاً، و مع النسیان أنّه الأشهر أو المشهور و أنّ هناک أقوالًا اخر کالعدم [1] مطلقاً أو أنّه إذا خرج الوقت [2]. قوله: و لو جهل النجاسة أعاد فی الوقت قد تقدّم الکلام فی المسألة مفصّلًا و أنّ ذلک مذهب بعض کالشیخ [3] و أبی المکارم [4] و القاضی [5] و أنّ الأکثر [6] علی خلاف ذلک. قوله: لا خارجه بلا خلاف کما فی «السرائر [7]» و اتّفاقاً فی «الغنیة [8]» و عند الأکثر فی «المنتهی [9]» إلی آخر ما تقدّم. قوله: و لو علم فی الأثناء الخ قد تقدّم الکلام فی ذلک مفصّلًا.[حکم المربّیة للصبیّ]
[حکم المربّیة للصبیّ] قوله: و تجتزی المربّیة للصبیّ ذات الثوب الواحد أو المربّی
(1) المهذّب البارع: الطهارة النجاسات ج 1 ص 246 247 و مدارک الأحکام: الطهارة أحکام النجس ج 2 ص 349. (2) الاستبصار: تطهیر الثیاب و البدن من النجاسات ج 1 ص 183 184 ح 14. (3) المبسوط: الطهارة أحکام النجاسات ج 1 ص 38. (4) غنیة النزوع (الجوامع الفقهیّة): الطهارة ص 493 س 26 27. (5) المهذّب: الطهارة فی الماء النجس ج 1 ص 27. (6) النهایة: الطهارة فی تطهیر الثیاب ج 1 ص 267 و السرائر: الطهارة أحکام النجاسات ج 1 ص 183، و مدارک الأحکام: الطهارة أحکام النجس ج 2 ص 349. (7) السرائر: الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 183. (8) غنیة النزوع (الجوامع الفقهیّة): الطهارة ص 493 س 27. (9) منتهی المطلب: الطهارة فی أحکام النجاسات ج 1 ص 183 س 27 و 28.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 2 صفحة : 185