اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 87
و هو متّبع فی الموات، فلا یجوز إحیاؤه و إن کان مواتا خالیا من التحجیر (1) ______________________________ و الدروس [1] و اللمعة [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4] و الروضة [5] و مجمع البرهان [6] و الکفایة [7] و المفاتیح [8]» و فی «المبسوط» أنّه لا خلاف فی جواز ذلک للسلطان [9]. قوله: و هو متّبع فی الموات، فلا یجوز إحیاؤه و إن کان مواتا خالیا من التحجیر (1) لأنّ الموات ملک الإمام علیه السّلام فیجوز له أن یفعل به ما یشاء من إقطاع و نحوه، فإذا أقطعه وجب اتّباع إقطاعه بمعنی أنّ المقطع یصیر أولی من غیره فی الإحیاء کما یصیر المحجّر أولی من غیره فیما یحجره و لا یزاحمه الغیر، و لا یصحّ رفع هذا الاختصاص بالإحیاء. و الإقطاع وحده کاف فی حصول الأولویة و الاختصاص و إن لم یحصل تحجیر [10].(1) الدروس الشرعیة: فی شرائط تملّک الموات بالإحیاء ج 3 ص 61. (2) اللمعة الدمشقیة: فی إحیاء الموات ص 242. (3) جامع المقاصد: إحیاء الموات فی أحکام الأراضی ج 7 ص 29. (4) مسالک الأفهام: فی شروط إحیاء الموات ج 12 ص 418. (5) الروضة البهیة: فی شروط إحیاء الموات ج 7 ص 159. (6) مجمع الفائدة و البرهان: فی شروط إحیاء الموات ج 7 ص 491. (7) کفایة الأحکام: فی شروط إحیاء الموات ج 2 ص 557. (8) مفاتیح الشرائع: فیما یشترط فی الإحیاء ج 3 ص 28. (9) المبسوط: فی إحیاء الموات ج 3 ص 273. (10) قد تقدّم أنّ مقتضی مفاد الأخبار هو منع خلوّ الأرض عن الانتفاع و الاستفادة، فمجرّد إقطاع الإمام لا یکفی فی أولویته و اختصاصه ما لم یجر فیها قانون الاستفادة و الانتفاع. نعم إقطاع الامام إیّاها یحقّق أولویة المقطوع إلیه بالانتفاع و الاستفادة، و لأجل ذلک منع عمر عن إقطاع بلال بن حارث عن العقیق علی ما ذکره المصنّف قدّس سرّه.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 19 صفحة : 87