اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 623
[السادس: فی ما لو هرب المکفول أو غاب]
السادس: لو هرب المکفول أو غاب غیبة منقطعة فالأقرب إلزام الکفیل بالمال أو إحضاره مع احتمال براءته، و یحتمل الصبر. (1) ______________________________ «التذکرة [1]». قلت: لو قیل بالصحّة لم یکن بعیدا، و نعم ما قال فی «المسالک»: لا یبعد القول بالصحّة لمن یقول بها فیما سبق [2]، انتهی. و أمّا إذا علم من قصده بیده إرادة الجملة فالأشبه باصول المذهب بل الأقوی الصحّة خلافا «للروضة [3]» حیث قال فیها: لا یصحّ و إن قصدها بهما مجازا. [فی ما لو هرب المکفول أو غاب] قوله: (لو هرب المکفول أو غاب غیبة منقطعة فالأقرب إلزام الکفیل بالمال أو إحضاره مع احتمال براءته، و یحتمل الصبر) ما قرّبه المصنّف هو الّذی صحّحه صاحب «جامع المقاصد [4]» لأنّ ذلک مقتضی الکفالة فإنّها تقتضی إحضار الغریم أو أداء ما علیه من المال، و الأصل بقاء ذلک إلی أن یحصل المبرئ، و هو المسقط للحقّ أو موت المکفول، و أنّ الکفیل وثیقة علی الحقّ کالرهن، فإذا تعذّر استیفاء الحقّ من جهة من علیه استوفی من الوثیقة، و لعلّه لا ینافی ما سبق له و للتذکرة ممّا یقضی بأنّ مقتضی الکفالة إنّما هو الإحضار، و یجوز الاکتفاء عنه بأداء المال، لأنّه له أن یقول: إذا رضی بالأداء وجب، فتأمّل. و أمّا الاحتمال الثانی فهو خیرة «التذکرة [5]» و کذا «التحریر [6]» علی إشکال له
(1) تذکرة الفقهاء: فی الکفالة ج 14 ص 391. (2) مسالک الأفهام: فی أحکام الکفالة ج 4 ص 255. (3) الروضة البهیة: فی الکفالة ج 4 ص 168. (4) جامع المقاصد: فی الکفالة ج 5 ص 399. (5) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الکفالة ج 14 ص 410. (6) تحریر الأحکام: فی الکفالة ج 2 ص 570.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 623