اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 408
[فی عدم صحّة ضمان دین ما سیلزم]
و لو ضمن ما سیلزمه ببیع أو قرض بعده لم یصحّ (1)،
[فی عدم ضمان الأمانة و الودیعة و المضاربة]
و لا ضمان الأمانة کالودیعة و المضاربة. (2) ______________________________ و جامع المقاصد [1] و المسالک [2]» و کذا «مجمع البرهان [3]» لأنّ الحاضرة تجب بطلوع الفجر. و الفرق بینها و بین نفقة الزوجة أنّ الغرض منها البرّ و الصلة و المواساة فتفوت بفوات الوقت و بضیافة الغیر و نحو ذلک. و نفقة الزوجة معاوضة فسبیلها سبیل الدین. فضمان الماضی من نفقة الأقارب ضمان ما لا یجب، و أمّا المستقبل منها فأولی بعدم الصحّة. [فی عدم صحّة ضمان دین ما سیلزم] قوله: (و لو ضمن ما سیلزمه ببیع أو قرض بعده لم یصحّ) هذا تفریع علی الثبوت فی الذمّة، و المراد أنّه لو ضمن دینا لم یجب بعد و لکنّه یجب بعد ذلک بقرض أو بیع أو شبههما لم یصحّ. و لو قال لغیره: مهما أعطیت فلانا فهو علیّ لم یصحّ أیضا عند علمائنا أجمع کما فی «التذکرة [4]» و فاعل یستلزمه راجع إلی المضمون عنه، فیصیر المعنی: لو ضمن ما یستلزمه ببیع أو قرض. [فی عدم ضمان الأمانة و الودیعة و المضاربة] قوله: (و لا ضمان الأمانة کالودیعة و المضاربة) کما فی «الشرائع [5] و التحریر [6] و الإرشاد [7] و جامع المقاصد [8] و المسالک [9] و مجمع البرهان [10]
(1) جامع المقاصد: فی الضمان به ج 5 ص 320 و 321. (2) مسالک الأفهام: فی الحقّ المضمون ج 4 ص 194- 195. (3) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الضمان ج 9 ص 293 و 294. (4) تذکرة الفقهاء: فی الحقّ المضمون به ج 14 ص 311. (5) شرائع الإسلام: فی الحقّ المضمون ج 2 ص 109. (6) تحریر الأحکام: فی الضمان ج 2 ص 554. (7) إرشاد الأذهان: فی الضمان ج 1 ص 401. (8) جامع المقاصد: فی الضمان به ج 5 ص 320 و 321. (9) مسالک الأفهام: فی الحقّ المضمون ج 4 ص 194- 195. (10) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الضمان ج 9 ص 293 و 294.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 408