responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 16  صفحة : 340

العین فی یده قبل التسلیم، فإنّه یسقط ثمنه، و إلّا استحقّ کأنّه صار مسلّما بالفراغ.
و لو کانت الزیادة عینا من وجه و صفة من وجه کصبغ الثوب فإن لم تزد القیمة فلا شرکة. و إن زادت بقدر قیمة الصبغ- کما لو کانت قیمة الثوب أربعة و الصبغ درهمین و المصبوغ ستّة- فللمفلّس ثلث الثمن، و إن زادت أقلّ- کما لو کان مصبوغا بخمسة- فالنقصان علی الصبغ لهلاکه و قیام الثوب. و لو ساوی ثمانیة، فإن ألحقنا الصفة بالأعیان فالزیادة للمفلّس فالثمن نصفان، و إلّا احتمل تخصیص البائع به کالسمن فالثمن أرباعا، أو البسط فالثمن أثلاثا.
و لا فرق بین عمل المفلّس بنفسه أو بالاجرة فی الشرکة.
و لو أفلس قبل إیفاء الأجیر أجرة القصارة، فإن ألحقناها بالأعیان، فإن لم تزد قیمته مقصورا علی ما کان فهو فاقد عین ماله، و إن زادت فلکلّ من البائع و الأجیر الرجوع إلی عین ماله، فلو ساوی قبل القصارة عشرة و القصارة خمسة و الاجرة درهم قدّم الأجیر بدرهم و البائع بعشرة و أربعة للغرماء.
و لبائع الجاریة انتزاعها و إن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن لا الولد.
و یتعلّق حقّ الغرماء بعوض الجنایة خطأ لا عمدا، إلّا إذا رضی به، و لا یجب علیه.
و یجب أن یؤاجر الدابّة و الدار و المملوک و إن کانت أمّ ولد، لا نفسه.
و یتساوی غرماء المیّت مع عدم الوفاء، و معه لصاحب العین الاختصاص.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 16  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست