اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 605
[الثامن: لو باع أرضا فیها زرع]
اشارة
الثامن: لو باع أرضا فیها زرع فهو للبائع، سواء ظهر أو لا، إلّا أن یشترطه المشتری فیصحّ، ظهر أو لا، و لا تضرّ الجهالة لأنّه تابع. (1) ______________________________ بأنّ له الفسخ، فإنّ الشیخ [1] لم یفرّق بین المسألتین فی عدم الفسخ إذا سلّم الجمیع و ثبوته مع عدمه. و فی «حواشی الشهید [2]» أنّ المصنّف بعد القراءة علیه حفّ قوله «و له الفسخ» و ینبغی أن یحفّ ذلک فی «التذکرة» أیضا. و عبارة «التحریر [3]» تحمل علی ما بعد القبض. و قد یفرّق بین الثمرة و اللقطة و بین الطعام بأنّ الثمرة و اللقطة تحملهما الشجرة طبعا بخلاف الطعام الّذی یمتزج اختیارا أو بتفریط البائع، فکأنّ المشتری قد أقدم علی تجویز الشرکة بخلاف الطعام، و المصنّف فی بیع الثمار من الکتاب [4] جعل للمشتری الخیار فی تجدّد اللقطة من الخضروات من دون تقیید بقبل القبض أو بعده. [فیما لو باع أرضا فیها زرع] قوله: (لو باع أرضا فیها زرع فهو للبائع سواء ظهر أم لا، إلّا أن یشترطه المشتری فیصحّ، ظهر أو لا، و لا تضرّ الجهالة لأنّه تابع) لعلّه قصد بذلک الردّ علی ما فی «المبسوط [5]» من قوله «إنّه إذا باع الأرض و فیها قطن قد قوی جوزه و اشتدّ و لم یظهر القطن کان القطن للبائع و الأرض للمشتری،