اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 573
و لا تدخل المزارع حول القریة و إن قال: بحقوقها، إلّا مع القرینة کالمساومة علیها و علی مزارعها بثمن و یشتریها به، أو یبذل ثمنا لا یصلح إلّا للجمیع. (1) (الخامس) الشجر: و یندرج تحته الأغصان الرطبة و الأوراق و العروق (2) ______________________________ قوله: (و لا تدخل المزارع حول القریة و إن قال: بحقوقها، إلّا مع القرینة کالمساومة علیها و علی مزارعها بثمن و یشتریها به، أو یبذل ثمنا لا یصلح إلّا للجمیع) عدم دخول المزارع و إن قال: بحقوقها، صریح «المبسوط [1] و التذکرة [2]» و ظاهر «جامع الشرائع [3] و التحریر [4] و الدروس [5] و الروضة [6]» أو صریحها حیث قالوا فیها: لا تدخل إلّا بالتسمیة أو القرینة أو التعارف، لأنّه لو حلف أن لا یدخل القریة لم یحنث بدخول المزارع.[فیما یندرج فی الشجر و ما لا یندرج]
قوله: (الخامس: الشجر، و یندرج تحته الأغصان الرطبة و الأوراق و العروق) لقضاء العرف بذلک و کذلک الغصن الیابس، لأنّه جزء و لهذا یحنث لو حلف لا یمسّ جزءا منها فلمسه، و اعتیاد قطعه لا یخرجه عن