اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 319
.......... ______________________________ خیار الحیوان المتضمّنة أنّ التلف من البائع حتّی ینقضی شرط المشتری و خیاره، و قد بیّنّا الحال فیها فیما مرّ [1]. و نحن نقول: إنّ قولهم «إنّ التلف فی مدّة الخیار ممّن لا خیار له» قاعدة لا خلاف فیها کما بیّنّاه فیما سلف [2] عند شرح قوله «و المبیع یملک بالعقد» مؤیّدة بهذه الروایات الخمس، و أخصّیّتها من المدّعی، مندفعة بعدم القائل بالفرق، فکانت مستثناة من القاعدة القائلة: إنّ التلف إنّما یکون من مال المالک علی القول المشهور من أنّ المبیع یملک بنفس العقد، علی أنّ بعض صور المسألة جار علی القاعدة، و هو إذا تلف المبیع بعد القبض و الخیار للبائع، فإنّ التلف یکون من المشتری، و هو موافق للقاعدة مع تأیید ذلک بخبری إسحاق و معاویة، و کذلک ما إذا تلف الثمن بعد القبض و الخیار للمشتری فإنّ التلف من البائع، و هو أیضا جار علی القاعدة المذکورة. و المخالف للقاعدة المحتاج إلی الدلیل ما إذا تلف المبیع بعد القبض و الخیار للمشتری، فإنّ الأصحاب حکموا بأنّه من مال البائع، فالحجّة علیه إجماعهم کما سمعته [3] عن «الغنیة» و أخبار [4] خیار الحیوان، و لا قائل بالفصل. و أمّا إذا تلف الثمن بعد قبضه و الخیار للبائع فهذا محلّ إشکال، لأنّ الأصل بمعنی القاعدة یقضی بأنّ التلف من البائع لا من المشتری. و لم یتعرّض أحد لحال هذا الفرع أصلا، و المقدّس الأردبیلی [5] إنّما تعرّض لحال الثمن قبل القبض، و الأخبار إنّما وردت فی المبیع، و خبر عقبة [6] و إن کان یشمّ منه التعمیم إلّا أنّه (1) تقدّم فی ص 174- 178. (2) تقدّم فی ص 299- 308. (3) تقدم فی ص 307- 309. (4) وسائل الشیعة: ب 5 من أبواب الخیار ج 12 ص 351. (5) مجمع الفائدة و البرهان: فی أقسام الخیار و أحکامه ج 8 ص 418. (6) وسائل الشیعة: ب 10 من أبواب الخیار ح 1 ج 12 ص 358.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 14 صفحة : 319