اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 581
الملک من البیع و العتق و الهبة حصل الغرض. و لا یکفی الرهن و الإجارة و التزویج، و لا الکتابة المشروطة، أمّا المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبیع لقطع السلطنة عنه، و لا تکفی الحیلولة. ______________________________ المسلم إیّاه، و یحتمل الجواز، إذ لا اختیار للکافر هنا. و اقتصر فی «التذکرة [1]» علی نسبة الوجهین للشافعی. و لو تقایلا فالوجهان، لأنّ الإقالة فسخ. و ینبغی تقیید الهبة باللازمة فی قول المصنّف: و بأیّ وجهٍ أزال الملک من البیع و العتق و الهبة حصل الغرض. قوله قدّس سرّه: و لا یکفی الرهن و الإجارة ربّما یقال [2]: إنّه قد حکم فی الإجارة بالمنع مستنداً إلی ثبوت السبیل. و قد حکم هنا بأنّ الإجارة لا تزیل السبیل، و الجواب واضح، إذ لا تلازم بینهما فإنّه لا مانع من أن یثبت للمستأجر سبیل و یبقی للمؤجر أیضاً سبیل فبإجارتها و إن استفاد المستأجر سبیلًا إلّا أنّه لم ینف بقاء سبیل الملک. قوله قدّس سرّه: أمّا المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبیع قد رجع عن هذا فی باب الکتابة [3] و استقرب المنع، و هو خیرة «الإیضاح [4] و جامع المقاصد [5]» لبقاء الرقّ و ثبوت الحِجر علی المکاتب فی تصرّفاته، و لأنّه لو مات قبل أداء المال أخذ مولاه جمیع ماله و حکمنا بأنّه مات رقّاً، نعم لو تعقّبها الإعتاق بغیر فاصلة لم یبعد صحّتها، لأنّه أعود علی العبد من بیعه. و ما قرّبه هنا قرّبه أیضاً (1) تذکرة الفقهاء: فی شروط المتعاقدین ج 10 ص 22. (2) لم نعثر علی هذا القائل. (3) قواعد الأحکام: فی أرکان الکتابة ج 3 ص 239. (4) إیضاح الفوائد: فی شروط المتعاقدین ج 1 ص 414 415. (5) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 66.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 581