اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 433
و الإقالة للمستقیل، ______________________________ و الحاصل: إنّ العلم منه ما هو واجب عیناً و کفایة و ما هو مستحبّ، و کذلک طلب الرزق ینقسم إلی الواجب و المستحبّ و المکروه، و الحرام. و لا یخفی علیک الحال فی ذلک بعد أن سمعت ما مرَّ، و من أعظم العلوم الواجبات تطهیر القلب من الملَکات الردیّات کالریاء و حبّ الدنیا و الحسد و العُجب و الکبر و نحوها، إذ هو الأصل الأصیل للعلوم الرسمیة، و قد اندرست الآن مراسمه العلیة و انطمست آثاره بالکلّیة إلّا بقایا فی بعض الزوایا.[استحباب الإقالة]
[استحباب الإقالة] قوله رحمه اللّٰه: و الإقالة للمستقیل إذا کان مؤمناً مشتریاً کان أو بائعاً، و الاستحباب فیه مؤکّد للأخبار [1] و الفتاوی و موافقة الاعتبار. و لیس فی أکثر العبارات التقیید بالندامة کجملة من الأخبار [2] و قیّدها بها جماعة [3] حملًا للمطلق علی المقیّد فی الأخبار الاخر، و القاعدة تقتضی الحمل علی تأکّد الاستحباب. و لعلّ الفائدة تظهر فیما إذا کان له خیار، فإذا قلنا باعتبار الندامة فلا فائدة فی الإقالة فی زمن الخیار، لأنّه إذا کان له فسخ بسببٍ آخر فلا ندامة، و إن لم نقل باعتبارها فقد یکون مطلوبه منها تحصیل الثواب بها، فلا ینافی إمکان فسخه بسبب آخر، و هو من أتمّ الفوائد، فتأمّل.
(1) وسائل الشیعة: ب 3 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 286. (2) المصدر السابق: ح 1 و 4 و 5 ج 12 ص 286 287. (3) منهم العلّامة فی إرشاد الأذهان: فی آداب التجارة ج 1 ص 358، و منهم المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی آداب التجارة ج 8 ص 119، و الشهید الثانی فی الروضة البهیة: فی آداب التجارة ج 3 ص 286.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 433