اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 548
.......... ______________________________ و فی «المبسوط [1] و الخلاف [2] و المعتبر [3] و التحریر [4] و المنتهی [5] و الموجز [6] و شرحه [7]» و ظاهر «المختلف [8] و الإیضاح [9] و جامع المقاصد [10]» أنّه لا یقبل خبر العدل، بل فی بعضها [11]: و إن ذکر السبب. و قال المصنّف هنا: «إنّه یقوم مقام العلم إن استند الظنّ إلی سبب» کخبر العدل. و قال هنا أیضاً: لو شهد عدل بنجاسة الماء لم یجب القبول، کما ذکر ذلک فی موضع من «التذکرة». و قال فی موضع آخر منها: ظنّ النجاسة قال بعض علمائنا إنّه کالیقین، و هو جیّد إن استند إلی سبب کقول العدل. أمّا أثواب مدمن الخمر و القصّابین و الصبیان و طین الشوارع و المقابر المنبوشة فالأقرب الطهارة. و للشافعی وجهان [12]. انتهی. و احتمل فی «نهایة الإحکام» وجوب التحرّز مع إخبار العدل الواحد بنجاسة (1) المبسوط: کتاب الطهارة حکم الإناءین المشتبهین ج 1 ص 8. (2) الخلاف: کتاب الطهارة حکم الإناءین المشتبهین مسألة 160 ج 1 ص 200. (3) المعتبر: کتاب الطهارة فی المیاه ج 1 ص 54. (4) التحریر: کتاب الطهارة فی المیاه ج 1 ص 6 س 5. (5) المنتهی: کتاب الطهارة فی المیاه ج 1 ص 55. (6) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد): کتاب الطهارة ص 38. (7) عبارة شرح الموجز لا تدلّ علی أنّه اختاره لا صریحاً و لا ظاهراً و إنّما نقله عن العلّامة و ولده فخر الدین قدّس سرّهما. راجع کشف الالتباس (مخطوط مکتبة ملک الرقم 2733) کتاب الطهارة فی المیاه، ص 20. (8) المختلف: کتاب الطهارة حکم الإناءین المشتبهین ج 1 ص 250. (9) الإیضاح: کتاب الطهارة أحکام المیاه ج 1 ص 23. (10) جامع المقاصد: کتاب الطهارة أحکام المیاه ج 1 ص 154. (11) هذه العبارة مذکورة فی جمیع الکتب المزبورة إلّا المختلف و جامع المقاصد راجع المصادر السابقة. (12) التذکرة: کتاب الطهارة أحکام الماء المطلق ج 1 ص 24. و أحکام النجاسات ج 1 ص 90.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 548