responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 405

لزوم الفصل بين النفاس والحيض المتأخر بطهر لم يحتج للتعليل المذكور.
ودعوى: أن مقتضى فرض السائل أنها تركت الصلاة ثلاثين يوماً كون نفاسها تمام الثلاثين، وحيث لم يردع الإمام (عليه السلام) عن ذلك فلابد من تنزيل التعليل على كون أيام النفاس نفسها طهراً، بأن لا يراد بالطهر ما يقابل الحيض والنفاس معاً، بل ما يقابل الحيض وحده، فيدل على الاكتفاء بالفصل بأيام النفاس، لا لزوم الفصل بين النفاس والحيض بالطهر منهما معاً، غايته أنه يبتني على فرض كون النفاس ثلاثين يوماً، وعدم العمل به في ذلك مستلزم لسقوطه عن مقام الاستدلال، لا الاستدلال به على لزوم الفصل بين النفاس المحدد بما سبق والحيض بطهر، كما هو المدعى.
مدفوعة بأنه لم يفرض في السؤال سبق الحيض منها، ليكون المراد الفصل بين الحيضتين بطهر ويمكن حمل الطهر على حال عدم الحيض ولو قارن النفاس، بل ظاهر فرض النفاس في السؤال كون المراد الفصل بينه وبين الحيض وكون المراد بالطهر الطهر منهما، فيلزم تنزيل الجواب على أن النفاس الشرعي ليس هو تمام الثلاثين، بل ما دونهما مما يتحقق معه الفصل بالطهر بينه وبين الحيض وإن قارن الدم الزائد عليه الذي جلست فيه المرأة لتخيل نفاسيته. وبذلك يستفاد الردع عما تخيلته المرأة وعملت عليه في النفاس. ولعل عدم التصريح به للمفروغية عن عدم مشروعية جلوسها المدة المذكورة بين الإمام (عليه السلام) والسائل، أو للتقية، أو لغيرهما.
وأما قدر الطهر بعد المفروغية عن لزوم الفصل به فالظاهر عدم الإشكال في لزوم بلوغه العشرة أيام،وقد يستفاد من الصحيح،بضميمة أن المرتكز كون لزوم الفصل بالطهر لاحتياج الحيض لتجمع الدم بعد نفاده بالنفاس، لاتحادهما سنخاً، فيراد بالطهر في الصحيح الطهر المعهود الذي لابد منه قبل الحيض، الذي لا يكون دون العشرة.
وبعبارة أخرى: المرتكز أن أعتبار الطهر لأجل ما بعده، وحيث كان ما بعده في المقام هو الحيض كان المناسب اعتبار الطهر المعتبر فيه، وأقله عشرة أيام. فلاحظ.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست