responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 404

(مسألة 45): إذا استمر الدم بعد العشرة شهراً أو أكثر أو أقل، فإن كانت لها عادة بينها وبين النفاس عشرة أيام{1} كان حيضاً في أيام العادة

{1} ظاهره المفروغية عن اعتبار الفصل بين النفاس والحيض للتأخر عنه بعشرة أيام، كما صرح به في المبسوط والسرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها، بل ظاهر غير واحد المفروغية عنه،وفي الخلاف أنه لاخلاف فيه. لكن الذي يظهر من إطلاق جامع المقاصد ـ أن النفاس يفترق عن الحيض بوجود القول بعدم اعتبار الفصل بين الحيض والنفاس بطهر ـ وجود الخلاف في ذلك، بل صرح في الروض بتعميم القول المذكور للحيض المتأخر، بل تقدم منه دعوى عدم القول بالفصل بينه وبين الحيض المتقدم الذي سبق وجود الخلاف فيه.
نعم، لم يعرف القول بعدم اعتبار الفصل بين النفاس والحيض المتأخر ولم ينسب لأحد، كما سبق منع عدم الفصل بينه وبين المتقدم، وتصريح المنتهى بالفرق بينهما.
وكيف كان، فقد استدل على اعتبار الفصل المذكور في المبسوط والخلاف وغيرهما بما تضمن أن أقل الطهر عشرة أيام. ويظهر ضعفه مما تقدم في التوأمين، وفي الدم السابق على الولادة .
نعم، يمكن الاستدلال على لزوم الفصل بين النفاس والحيض اللاحق له بالنصوص المتضمنة أن المراة مع استمرار دمها بعد أيام النفاس الشرعي تعمل عمل المستحاضة، لعمومه لما إذا صادف ذلك عادتها أو كان بصفات الحيض، فضلاً عما إذا لم يكن كذلك.
مضافاً إلى صحيح عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) :" في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك. قال: تدع الصلاة، لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس"[1] ، فإنه لولا المفروغية عن

[1] الوسائل باب:5 من أبواب النفاس حديت:1
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست