responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 384

والزائد عليه استحاضة{1}، وإن رأته في أثناء العادة الوقتية جعلت ما يساوي عادتها العددية نفاساً{2}، والباقي استحاضة، كما إذا كانت العادة سبعة في أول الشهر، فولدت في أول الرابع، ورأت الدم حينئذٍ، فإن نفاسها إلى العاشر الذي هو سابع الولادة، وكذا إذا رأته بعد العادة الوقتية، كما إذا كانت عادتها الخمسة الأولى من الشهر فولدت في أول السادس منه، كان نفاسها الخمسة الثانية لا غير. وإذا لم يمكن الرجوع إلى عادتها العددية، لكون الدم المرئي في العشرة أقل من العشرة، اقتصرت على المقدار الذي ينتهي بالعشرة {3}، كما إذا ولدت في المثال الأخير أول الشهر ورأت الدم في الثامن، فإن نفاسها يكون ثلاثة أيام لا غير.
(مسألة 43): إذا رأت الدم في عشرة الولادة واستمر حتى تجاوز العشرة من حين الولادة فإن لم تكن ذات عادة لأنها مبتدئة أو مضطربة أو ناسية{4} كان نفاسها تمام العشرة{5}.

{1} يعني: واقعاً، وإن كان عليها ترتيب آثار النفاس عليه ظاهراً عنده (قدس سره) من باب الاستظهار عند الشك في تجاوز الدم العشرة. ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في المسألة الرابعة والأربعين.
{2} لما سبق من أن المعيار في المقام على العادة العددية دون الوقتية. ومنه يظهر الحال فيما بعده.
{3} تقدم الكلام فيه في الدم المنفصل عن الولادة.
{4} يأتي الكلام في الناسية، لخصوصية لها في المقام.
{5} كما صرح به جماعة، بل الظاهر عدم الإشكال فيه في الجملة، بناء على أن العشرة هي أكثر النفاس، لمفروغيتهم ظاهراً عن أصالة النفاس ـ لقاعدة الإمكان أو
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست