responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 383

يستلزم التحيض بها، وإنما يتحيض بها حينئذٍ لقاعدة الإمكان أو استصحاب النفاس، وهما محكومان لأمارية العادة المستفادة من النصوص المذكورة فنصوص الرجوع للعادة لاتنافي دليل التحديد المذكور حتى بالعموم والخصوص.
نعم، قد تضمن جملة من النصوص إضافة الاستظهار لأيام العادة، ومنه صحيح يونس المتضمن الاستظهار بعشرة[1] وقد يظهر من المعتبر الاعتماد عليه في مختاره.لكن الاستظهار عنوان خاص غير التعبد بالنفاس يأتي الكلام فيه في المسألة الرابعة والأربعين إن شاء الله تعالى.
ثم إن النصوص المذكورة بين ما عبر فيه بأنها تجلس أيامها التي كانت تجلس فيها أيام حيضها وما عبر فيه بأنها تجلس قدر أيامها المذكورة. وظاهر الثاني إرادة العادة العددية، وعليه يحمل الأول، كما يناسبه ما هو المرتكز من عدم التناسب بين وقت الحيض ووقت النفاس، لأن ذات العادة الوقتية كثيراً مالا تلد في أول أيام عادتها، وحيث لا إشكال في أنها تتنفس بالولادة كان وقت النفاس تابعاً لها، ولا تعويل فيه على العادة الوقتية، بل المعيار على العادة العددية لا غير، كما هو ظاهر الأصحاب في المقام.
هذا ومقتضى إطلاق المختلف والمنتهى والإرشاد واللمعة عدم الفرق في ذلك بين انقطاع الدم على العشرة وتجاوزه عنها، وهو مقتضى إطلاق النصوص المذكورة. لكن صرح في القواعد وجامع المقاصد والروض والروضة والمسالك باختصاص ذلك بما إذا تجاوز الـدم العشـرة، أما مـع انقطاعه عليها فالجميـع نفاس، وهـو ظاهر التذكرة والدروس وكشف اللثام.
واستدل عليه بحمله على الحيض، بناء منهم على ثبوت التفصيل المذكور فيه. لكن تقدم في الحيض عدم ثبوت هذا التفصيل فيه، كما تقدم هنا عدم ثبوت عموم إلحاق النفاس بالحيض، فلا مخرج عن إطلاق نصوص الرجوع للعادة. فلاحظ.

[1] الوسائل باب:3 من أبواب النفاس حديث:3
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست