responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 355

الطهر بين الحيضتين، دون أجزاء الحيضة الواحدة، فضلاً عن أجزاء النفاس الواحد. ولاسيما مع بنائهم في مسألة التوأم على أن الطهر المتخلل بين النفاسين لا يلزم أن يكون بقدر العشرة. ولذا نقض بذلك على الاستدلال المذكور في كشف اللثام هذا وعن بعض مشايخنا الاستدلال بإطلاق ما تضمن رجوع النفساء إلى عادتها وتنفسها بقدر أيامها، حيث يشمل ما إذا تخلل النقاء الدم المرئي في الأيام المذكورة. ويتم في غير ذات العادة بعدم الفرق، حيث يبعد جداً كون النقاء بين الدميين نفاساً في ذات العادة دون غيرها.
وفيه: أن الارجاع للعادة العددية لا ينهض بنفسه ببيان ما يحقق النفاس، وانه يشمل النقاء المتخلل، بل يمكن أن يكون خصوص الدم، فيكون النفاس منه بقدر العادة ولو مع التفرق، فلو رأت بقدر العادة متفرقاً في ضمن اثني عشر يوماً كان كله نفاساً.
نعم، قد يتم الاستدلال بضميمة ما تضمن أن مبدأ الحساب من حين الولادة إلى مضي مقدار العادة، لأن مضي مقدارها منه يشمل صورة تخلل النقاء. لكن الظاهر أو المنصرف منه فرض وجود الدم فيها، ولذا تضمنت الاستظهار وترتيب أحكام المستحاضة، فكما لا إشكال في قصورها عما لو لم تر دماً في العادة، أو رأته في آخرها أو انقطع قبل مضيها ولم يعد فيها، حيث لا إشكال عندهم في عدم نفاسية النقاء الحاصل في مدة العادة، كذلك لا تشمل النقاء المتخلل بين الدميين في طرفيها.
وليس خروج تلك الصور تخصيصاً مع شمول الإطلاق لها كي يتعين شموله للمقام ويتعين العمل به فيه بعد عدم الدليل على التخصيص بالإضافة إليه.
وبعبارة أخرى: النصوص المذكورة واردة لبيان مقدار الجلوس ظاهراً في ظرف تحقق مقتضيه، وهو الدم، لا في تشريع الجلوس قدر العادة رأساً، كي يكون مقتضى إطلاقه العموم لصورة عدم الدم أو انقطاعه.
كما لا مجال للرجوع للاستصحاب.إذ لو أريد به استصحاب النفاس، فالظاهر عدم صدق النفاس على النقاء عرفاً، لما تقدم عند الكلام في عدم الحد لأقله من أن بقاء
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست