responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 354

لا من حين الشروع فيها، وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع{1}. ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين{2}، كما إذا ولدت

تر في العشرة دماً في أن مبدأ الحساب من حين الوضع والولادة غير الصادقين إلا بخروج تمام الولد.
{1} كما تقدم في أول المسألة.
{2} قد يظهر منه امتناع تخلل ما دون أقل الطهر بين أجزاء النفاس الواحد. ولازمه كون النقاء المتخلل بين أجزاء النفاس الواحد بحكم النفاس، كما صرح به في مستمسكه وسبقه إليه جملة من الأصحاب، كما في المبسوط والخلاف والسرائر والمعتبر والشرايع والتذكرة والمنتهى والقواعد والإرشاد والدروس والروض والروضة وغيرها، وعن كشف الالتباس نسبته لسائر عبارات الأصحاب، وعن مجمع البرهان الإجماع عليه، وفي الجواهر أنه لا يعرف فيه خلافاً.
وقد يستدل عليه ـ مضافاً إلى ذلك، وإلى أن النفاس بحكم الحيض أو فرد منه حقيقة ـ بما تضمن أن أقل الطهر أو القرء عشرة أيام[1].
لكن لا مجال للتعويل على دعوى الإجماع في الحيض على ما تقدم، فضلاً عن النفاس، الذي قد يظهر منهم تفرع حكمه على حكم الحيض.
وكون النفاس بحكم الحيض أو فرد منه غير ثابت، على ما يظهر بمراجعة الوجه الثالث للاستدلال على أن أكثر النفاس عشرة أيام. على أنه لاينفع مع ما تقدم منا من منع ذلك في الحيض. ومع ما سبق هناك من أن النقاء ليس حيضاً قطعاً، غاية الأمر أنه بحكمه، وحينئذٍ فكون النفاس بحكم الحيض لا يستلزم كون النقاء المتخلل بين أجزائه بحكم النقاء المتخلل بين أجزاء الحيض.
وأما ما تضمن أن أقل الطهر عشرة فقد سبق منا في الحيض أنه لابد من حمله على

[1] راجع الوسائل باب:11 من أبواب الحيض.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست