responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 289

الدم المقتضي للاقتصار في العفو عنه على ما لابد منه. فتأمل.
هذا كله إذا لم يلزم من الاستيثاق بعد خروج الدم ثم الصلاة بعده الاخلال بالموالاة المعتبرة، أما لو أخل بها ـ كما لو خرج بنحو يحتاج إلى التطهير، أو في آخر الصلاة أو نحو ذلك ـ فلا ينبغي الإشكال حينئذٍ في بطلان الطهارة من هذه الجهة.
بقي في المقام أمور..
الأول: قد يستفاد من إطلاقهم وجوب التحفظ في جميع أقسام المستحاضة وعدم اختصاصه بالكثيرة، بل قد يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عنه، وأن الكلام إنما هو في وقته، على ما يأتي في الأمر الثاني. لكن لا يبعد عدم وجوبه في القليلة، بمعنى عدم قدح زيادة الدم ما لم يبلغ الثقب. لخلو نصوصها ونصوص الصفرة على كثرتها عن التعرض له، وورود نصوص التحفظ في غيرها. بل هو الظاهر من صحيح معاوية بن عمار المتقدم عند الكلام في إخلال الخروج إلى المسجد بالمبادرة، لأن التعرض فيه للكثيرة والقليلة، وتضمنه التحفظ في الأولى دون الثانية ظاهر في عدم وجوبه فيها.
نعم، تضمن صحيح الصحاف[1] الأمر به عند الغسل من الحيض من دون تفصيل بين الأقسام، وفي خبر زرارة: "ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ [يثقب] الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت"[2]، وهو ظاهر في القليلة. لكن لا يبعد حمل الأول على كون الاستيثاق لاحتمال الكثرة الذي تضمن الفحص عنها بعد الصلاتين الأوليين، والثاني على كون الاستيثاق للإرشاد إلى تجنب نفوذ الدم الموجب للغسل لا إلى تجنب زيادته من دون أن ينفذ. كما قد يحمل عليه ما تضمنه بعضها[3] من وضع الكرسف، وإلا فالكرسف وحده لا يمنع زيادة خروج الدم في ضمن عدم بلوغ مرتبة الثقب.
كما لا يبعد أيضاً عدم وجوب التحفظ في المتوسطة، لاختصاص نصوصه بالكثيرة بقرينة اشتمالها على حكمها. بل قد يظهر من صحيح زرارة عدمه فيها،

[1] ، [2]، [3] الوسائل باب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:7، 9، 8 ، 10، 12.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست