responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 288

به مساق الأمر بالوضوء والغسل يقتضي كونه شرطاً للصلاة لا غير. مع أن إجمال النصوص في ذلك موجب للرجوع إلى استصحاب عدم الانتقاض".
لكنه يشكل بعدم صلوح السياق المذكور للقرينية على ذلك بعد كون شرط الطهارة شرطاً للصلاة أيضاً. ولا سيما مع ظهور دليل التعجيل بالصلاة في الاهتمام بتقليل الدم، بنحو يلزم إعادة الطهارة بدونه. بل لما كان ظاهر الأمر بالتحفظ قدح خروج الدم فمقتضى إطلاقه قدحه ولو خرج قبل الصلاة ولازمه بطلان الطهارة به. ومن هنا كان بطلان الطهارة به مقتضى ظاهر النصوص.
على أنه لو فرض إجمالها من هذه الجهة فلا مجال لاستصحاب عدم الانتقاض، للقطع بالانتقاض بناء على ما تكرر من كون المستحاضة مستمرة الحدث، وأن جواز الصلاة لها مع القيام بالوظيفة ليس لعدم ناقضية خروج الدم بعدها لها، بل للعفو عن الحدث والاكتفاء بتخفيفه. وحينئذٍ يلزم الاقتصار في العفو على المتيقن، وهو ما لا يمكن تجنبه، دون ما يخرج بسبب عدم التحفظ. وما في الجواهر من أن مقتضى النصوص العفو عن حدثيته بعد الطهارة، غير مسلم على إطلاقه.
نعم، قد يدعى أن جملة من نصوص المستحاضة وإن اشتملت على التحفظ، إلا أنه اقتصر في جملة منها على الوضوء والغسل، ومقتضى إطلاق هذه الطائفة عدم وجوب التحفظ من خروج الدم وعدم مبطليته لا للطهارة ولا للصلاة، فمع فرض إجمال نصوص التحفظ وترددها بين مبطليته للطهارة ومبطليته للصلاة فقط يتعين البناء على الثاني اقتصاراً في الخروج عن الإطلاق المذكور على المتيقن.
اللهم إلا أن يقال: إن ما تضمن الاقتصار في بيان الوظيفة على الوضوء والغسل لما كان وارداً لبيانها مقدمة للصلاة، فهو في مقام بيان شرط الصلاة فإطلاقه إنما ينعقد من حيثيتها، دون حيثية الطهارة بنفسها مع قطع النظر عنها، ليمكن الرجوع له في فرض إجمال نصوص التحفظ. على أنه قد يمنع انعقاد الإطلاق لنصوص الاقتصار المذكورة، لانصرافها إلى صورة التحفظ، لأنه المتعارف، ولارتكاز ناقضية خروج
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست