responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 253

فلوكان الدم من المتوسطة عند الصبح ثم قلّ أو انقطع، ثم عاد بقدرها عند الظهرين، ثم قلّ أو انقطع، ثم عاد بقدرها عند العشائين، وجب ثلاثة أغسال، لوضوح أن غسل الصبح لا أثر له في الظهرين والعشائين بعد فرض عدم استمرار سببه لهما، بل تجدد في وقتهما دم آخر، نظير الدم المفروض في المقام، وهو مما تأباه نصوص الغسل الواحد، لأن حملها على استمرار الدم بنحو التوسط بلا شاهد. بل هو بعيد جداً، لابتناء الدم المذكور على الاختلاف وعدم الاستمرار بحال الواحد، فلا بد من ابتنائها على عدم سببية ما يحدث بعد صلاة الصبح للغسل.
فهي مندفعة بأن ذلك إنما يقتضي البناء على عدم وجوب تكرار الغسل في اليوم الواحد والعفو عن تجدد التوسط فيه بعد الغسل له، كالعفو عن استمراره، بعد اشتراكهما في عدم رافعية الغسل الواحد السابق لأثرهما، ولا يلزم بالبناء على اختصاص حدثية دم المتوسطة بما إذا حدث قبل صلاة الصبح أو اختصاص مانعية حدثه بصلاتها، بحيث لا يجب الغسل بحدوث المتوسطة في أثناء النهار، خروجاً عما يقتضيه ظاهر النصوص والأصل المتقدمين.
هذا، وقد صرح في جامع المقاصد عند الكلام في شرطية الغسل للصوم من مبحث غايات الغسل بعدم وجوب الغسل في محل الكلام، كما هو ظاهر الروض هناك، وكالصريح من الروضة هنا وحاشيتها لجمال الدين وغيرها، وعن شرح المفاتيح أنه تبعه في ذلك، وقد يناسبه ما عن البيان من أن الاستحاضة المتوسطة من أفراد الحدث الأصغر بالإضافة إلى غير الصبح، وما عن محكي شرح الإرشاد للفخر من أن غسل الاستحاضة للوقت لا للصلاة، حيث لم يعممه لتمام اليوم، بل خصه بوقت صلاة الفجر، لبيان شرطيته في خصوص ما يؤتى به فيه من الصلوات وغيرها مما يتوقف على الطهارة.
وقد أصرّ على ذلك في الجواهر، قال: "بل لعل المتأمل في كلماتهم يمكنه تحصيل الإجماع على ذلك" مستشهداً عليه بتخصيصهم الغسل الواحد بكونه للغداة، كم
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست