responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 252

(مسألة 30): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين{1}،

أسبابه موجب لظهورها في التداخل في المقام. كما أن ورود بعضها فيمن يستمر بها الدم بعد أيام الحيض أو الاستظهار والاكتفاء فيها بغسل واحد للصلاة يجعله دليلاً على تداخل غسل الحيض والاستحاضة، لعدم وقوع الغسل منها إلا بعد الحكم عليها بالاستحاضة.
{1} كما في الرياض، واختاره شيخنا الأعظم (قدس سره) حاكياً له عن كاشف الغطاء وولده الفقيه في شرح رسالته وغيرهما. ويقتضيه قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة ـ بعد أن تعرض فيه لوجوب تثليث الأغسال للصلوات الخمس في الكثيرة ـ : "وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد"[1]، وفي موثقي سماعة: "وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة"[2]، لظهور الأول في شرطية الغسل في تمام الصلوات الخمس، والثاني في شرطيته في ارتفاع الحدث حكماً في تمام اليوم، فعدم الحاجة له لصلاة الصبح، لعدم تحقق موجب الحدث لا ينافي لزومه للباقي.
بل هو مقتضى إطلاق ما تضمن وجوب الغسل بظهور الدم على الكرسف وثقبه له مما تقدم التعرض له في دليل حكم المتوسطة، وتقدم حمله على بيان وجوب الغسل بالثقب مع الرجوع في مقداره لما تضمن الاكتفاء بالغسل الواحد. حيث يكون مقتضى إطلاقه وجوبه وإن كان خروج الدم بعد صلاة الصبح أو بعد خروج وقتها.
مضافاً إلى كونه مقتضى الأصل بعد كون المستفاد من النصوص المذكورة سببية الدم المذكور للحدث الأكبر، فيقتصر في جواز إيقاع الصلاة معه على المتيقن. ومنه يظهر ضعف ما يأتي عن المصابيح من أن الأصل والعمومات تنفي ذلك.
وأما دعوى: أن لازم ذلك تعدد الغسل بتجدد المتوسطة في اليوم الواحد،

[1] الوسائل باب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:5.
[2] الوسائل باب:1 من أبواب الجنابة حديث:3 وباب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:6.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست