responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 250

لزوم المبادرة منهما إليها. وأما لو لم يستلزم ذلك فقد يستدل عليه بعدم مشروعيتهما قبل الوقت، لا للكون على الطهارة، لعدم ترتب الطهارة عليهما، بسبب كونها مستمرة الحدث، ولا للصلاة لعدم وجوبها نفسياً قبل الوقت، لتجب مقدمتها غيرياً قبله، فلا يمكن التقرب بهما.
لكنه مندفع بأن الأمر النفسي الاستقبالي كما يقتضي وجوب حفظ القدرة على امتثاله بفعل المقدمات المفوتة قبل الوقت يقتضي مشروعية الإتيان بمقدمته غير المفوتة، وإن أمكن تأخيرها للوقت، كما أطال في تقريب ذلك سيدنا المصنف (قدس سره) .
بل تقدم منا في المسألة الواحدة والسبعين من مباحث نية الوضوء وفي الوضوءات المستحبة من المسألة المائة من فصل غايات الوضوء وغيرهما أن عبادية الطهارات حيث لا ترجع إلى عبادية أوامرها النفسية أو الغيرية بمعنى توقف امتثالها على قصد التعبد بها، بل إلى مجرد الإتيان بها بوجه قربي أمكن التقرب بها بقصد التهيؤ لامتثال الأمر النفسي بغاياتها في وقتها، وإن لم يثبت الأمر شرعياً بالتهيؤ. فراجع.
نعم، في صحيح عبد الله بن سنان: "المرأة المستحاضة تغتسل التي لا تطهر عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر..."[1]، وفي صحيح الصحاف: "فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة..."[2]، وفي صحيح يونس بن يعقوب: "فلتغتسل عند وقت كل صلاة"[3]، وظاهر "عند" المقارنة الحقيقية الموقوفة على دخول الوقت.
وحملها على المقارنة التسامحية العرفية الحاصلة بالمقاربة لو أضيفت لمثل الصلاة إنما هو لتعذر حملها على الحقيقية. بل قوله (عليه السلام) في صحيح يونس بن يعقوب الآخر: "فلتغتسل في وقت كل صلاة"[4]، وفي حديث إسماعيل بن عبد الخالق: "فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر"[5]، صريح في إيقاع الغسل بعد الفجر.

[1] ، [2] الوسائل باب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:4، 7.
[3] الوسائل باب:2 من أبواب النفاس حديث:3.
[4] ، [5] الوسائل باب:1 من أبواب الاستحاضة حديث:11، 15.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست