responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 248

وإن كان يجب لكل صلاة منها الوضوء{1}، كما سبق.

والتذكرة والمنتهى والدروس وجامع المقاصد والمسالك والروض ومحكي التحرير ونهاية الأحكام وغيرها، كما قد يظهر من الصدوق في الفقيه نسبته لرسالة والده، بل نسبه في كشف اللثام للأكثر، وظاهر الناصريات والخلاف والتذكرة الإجماع عليه.
وفي المبسوط والخلاف والنهاية والمنتهى وظاهر الدروس أنها تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر. وهو لو تم كان مقتضياً للأجتزاء باغسال الفرائض لنوافلها بالأولوية.
لكن صرح غير واحد بعدم العثور على خبر به سوى الرضوي[1]،الذي تكرر منا عدم التعويل عليه.
وأما الاستدلال له بما تضمن أنها تغتسل لكل صلاتين مما تقدم في حكم غير اليومية. فهو كما ترى، لأن نافلة الليل صلوات متعددة. على أن موثقي سماعة مع تضمنهما أنها تغتسل لكل صلاتين قد أفردت صلاة الفجر فيهما بغسل. فلم يبق إلا ظهور دعوى الإجماع ممن سبق. وهو لا ينهض بالخروج عن ظاهر نصوص المقام من الاقتصار في كل غسل على صلاتين مع التعجيل فيهما. ولعله لذا كان ظاهر كشف اللثام الإشكال في الحكم.
{1} سبق أنه إنما يتم بناء على وجوب الوضوء لكل صلاة مع أغسال المستحاضة، أما بناء على عدمه فلو كان المستند في الاجتزاء بأغسال الفرائض للنوافل هو الإجماع على أن المستحاضة مع قيامها بوظائفها تكون بحكم الطاهر يتجه عدم الوضوء للنوافل إلا مع تجدد سبب للحدث الأصغر غير الاستحاضة.
كما أنه لو كان الوجه فيه عدم وجوب الأغسال لغير الفرائض اليومية فوجوب الوضوء للنوافل يبتني على عموم وجوبه لكل صلاة في حق المستحاضة ـ كما تقدم

[1] مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب المستحاضة حديث: 1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست