responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 245

نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض{1}

الاستحاضة قبل وقت الصلاة، بل لابد من انتظار وقتها للقيام بالوظيفة لها، ثم يؤتى به بعدها، بناء على اعتبار الموالاة بين الوظيفة والصلاة.
لكنه يشكل بأن الظاهر من قوله (عليه السلام) : "كل شيء استحلت به الصلاة..." الإشارة للوظائف المذكورة لبيان شرطيتها بنفسها للطواف، لا لبيان شرطيتها بما أنها قد ترتبت عليها حلية الصلاة فعلاً، وإلا كان الأنسب إناطة حلية الطواف بنفس حلية الصلاة، لا بما استحلتها به.
على أن مقتضى ذلك أنه لو أريد بالصلاة المطلقة التي يكفي فيها صرف الوجود لزم الاكتفاء بأعمال الوظيفة لصلاة واحدة ولو مع التفريط بغيرها، ولو أريد بها تمام صلاة اليوم لزم عدم صحة الطواف إلا بعد اعمالها لتمامها، ولا قائل بكلا الأمرين، بل الظاهر ما ذكرنا من شرطية الوظائف بنفسها المستلزم لتجديدها بعد ظهور دليل التعجيل بالصلاة في انتهاء أمد أثرها بالفراغ منها.
ومنه يظهر نهوضه بالاستدلال على اعتبار وظائف المستحاضة للصلاة بلا حاجة إلى ما سبق من كونه مقتضى الأصل. كما أن المنصرف منه كون اعتبارها فيه على نحو اعتبارها في الصلاة من حيثية المبادرة وغيرها، كما هو مقتضى الأصل المتقدم أيضأً. فتأمل جيداً. والله سبحانه وتعالى العالم.
{1} استدل عليه.. تارة : بما تقدم من دعوى الإجماع على أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها كانت بحكم الطاهر في ترتيب تمام أحكامها .
وأخرى: بما أشرنا إليه آنفاً في غير النوافل من الصلوات غير اليومية من دعوى: أن اقتصار النصوص على بيان الأغسال لليومية ظاهر في عدم وجوب الغسل لغيرها.
قيل: ولا سيما النوافل الرواتب التي كان يهتم بالإتيان بها في العصور السابقة. ومقتضى الأول عدم وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منها، بناء على ما سبق من عدم وجوب الوضوء مع الغسل في الكثيرة إلا في فرض تجدد حدث آخر أصغر غير
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست