responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 244

وحينئذ تجتزئ في المتوسطة بغسل اليوم، لما تقدم في الصلاة من ظهور دليله في رافعيته للحدث الأكبر حكما في تمام اليوم، مع لزوم تجديد الوضوء له فيها وفي القليلة وتجديد الغسل له في الكثيرة، لأن النصوص وإن اختصت بالصلاة إلا أن اليقين بمشروعيته والفراغ عنه لا يكون إلا بذلك.
بل قد يدعى لزوم تجديدهما لصلاته أيضاً، لولا ما أشرنا إليه من قرب قيام السيرة على خلافه. على أنه يكفي في نفيه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) في قصة أسماء بنت عميس، وفيه: "فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي (صلى الله عليه وآله وسلًم) عن الطواف بالبيت والصلاة، فقال لها: منذ كم ولدت؟فقال: منذ ثماني عشرة [فقالت: منذ ثمانية عشر . يب] فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلًم) أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك"[1]. لظهوره في بيان تمام الوظيفة لها، فعدم تنبيهه للوضوء بين الطواف وصلاته ظاهر في إجزاء غسلها لها. وغسلها وإن كان للنفاس أيضاً، إلا أن الظاهر عدم الفرق بين الأغسال في ذلك.
نعم، هو مختص بصورة الغسل للطواف، ولا يشمل صورة الوضوء له، كما في القليلة والمتوسطة. إلا أن يستفاد من حديث عبدالرحمن المتقدم، فإنه وإن لم يتعرض للوضوء، إلا أن مقتضى عموم قوله (عليه السلام) فيه: "وكل شيء استحلت به الصلاة ..." العموم له بعد ثبوت كونه مما تستحل به الصلاة في بعض الموارد، وحيث كان الظاهر منه الأكتفاء بالوظيفة للطواف من دون تجديد لها لصلاته لأنها تابعة له يتجه الاكتفاء به في مورده. وإن كان الأحتياط بتجديد الوضوء للصلاة حسنا، لو لم يكن لازماً.
هذا، وقد يدعى أن مقتضى حديث عبد الرحمن الاكتفاء بالإتيان بالوظائف للصلاة من دون حاجة إلى تجديدها للطواف،بل لا يشرع تجديدها له،لعدم استحلال الصلاة بها، وظاهره انحصار مسوغ الطواف بما تستحل به الصـلاة. وبـذلك يكون مطابقاً للإجماع المتقدم وعاضداً له. وعليه لا يشرع لها الطواف لو تجددت لها

[1] الوسائل باب:3 من أبواب النفاس حديث:19.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست