responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 18

المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين?[1]، والنصوص الكثيرة المتجاوزة حد التواتر، والتي يظهر من جملة كثيرة منها المفروغية عن أصل الحكم، حيث وردت في فروعه، كتعيين وظيفة المستحاضة، وما يحل للزوج من الحائض وكفارة الوطء، وتعزيره وغير ذلك.
هذا، وقد صرح جملة من الأصحاب بعموم الحكم للزوج والسيد. وهو الذي يقتضيه إطلاق الآية الشريفة وجملة من النصوص، بل كثير منها صريح في الزوج وبعضها صريح في السيد، كحديث عبد الملك بن عمرو أو موثق عبد الكريم بن عمرو: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته وهي طامث. قال: يستغفر ربه..."[2] ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى عند الكلام في وجوب الكفارة.
بل المناسبات الارتكازية تقضي بعدم خصوصية كل منهما وعموم الحكم حتى المزني بها كما صرح به بعضهم، فتتأكد الحرمة مع حيضها، كما لعله مقتضى إطلاق الآية الشريفة، حيث لا يبعد عدم صلوح قوله تعالى: ((ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)) للمنع من انعقاد الإطلاق في الصدر بنحو يشمل من يحرم وطؤها، ولذا لا يظن من أحد دعوى منعه من شموله للمحلوف على ترك وطئها. ولو صلح لذلك كفى عموم التعليل بأنه أذى في استفادة العموم.
وأما تحريمه عليها بمعنى عدم جواز تمكينها فهو المصرح به في الغنية والمراسم والوسيلة وجامع المقاصد والروض وغيرها. وقد يظهر من تصريح جملة من الأصحاب بعدم ثبوت الكفارة عليها المفروغية عنه وربما كان ما في المقنعة من وجوب إعلام المرأة الرجل بحيضها يبتني على ذلك. ولعله لذا كان ظاهر الغنية دعوى الإجماع عليه، بل صريح الجواهر أنها كالرجل في الإجماع والضرورة.
وقد استدل عليه في جامع المقاصد بقوله تعالى: ((ولا تعاونوا على الإثم

[1] البقرة :222.
[2] الوسائل باب:28من أبواب الحيض حديث:2.لكن الموجود في الطبعة الحديثةمضطرب السند.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست