responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 17

ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم{1}.
(مسألة 16): يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل{2}،

كسائر الأمور العرفية القابلة للردع. فإن كان مرجع الردع إلى مجرد عدم صلوحه لأن يعبد المولى به كان النهي وضعياً موجباً لانسلاخ عنوان العبادة عنه، وإن كان مرجعه إلى النهي عن أداء العبادة به من دون ردع عما عليه العرف من كونه مظهراً لها كان النهي تكليفياً.
وكيف كان، فالعبادة بالمعنى المذكور لا تحرم على الحائض لا تشريعاً ولا ذاتاً، وإنما المحرم خصوص الصلاة بما هي ماهية خاصة مخترعة للشارع وعباديتها ليست ذاتية، ولا عرفية، بل متقومة بالتعبد بأمرها، فمع إتيان الحائض بها بقصد أمرها تحرم مطلقاً، سواءً كانت الحرمة ذاتية أم تشريعية.
ومن هناكان الظاهرانحصار الثمرة في أنه مع الاتيان بالعبادة للبناء على عدم الحيض خطأ لاتكون محرمة واقعاً بناء على تمحض الحرمة في التشريعية، لعدم التشريع، وتكـون محرمة بناء على كونها ذاتية، فيستحق عليها العقاب لو كان البناء على عدم الحيض لتقصير في مقدماته ولو مع الغفلة حين العمل. فلاحظ.
{1} كما تقدم في أول الفصل، وتقدم الإشكال في مشاركتها للجنب في حرمة مس اسمه تعالى. كما تقدم في أحكام الجنب الإشكال في مشاركتها للجنب في لزوم التيمم للخروج من المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلًم) .
{2} أما تحريمه على الفاعل فهو المدعى عليه الإجماع من جماعة كثيرة جداً، وجملة منهم ادعوا عليه إجماع العلماء، بل في المسالك والروض وكشف اللثام والجواهر وطهارة شيخنا الأعظم وعن جماعة أنه من ضروريات الدين التي يكفر مستحلها من دون شبهة.
ويقتضيه قوله تعالى: ?ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست