responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 169

(مسألة 27): حكم القليلة وجوب تبديل القطنة{1} أو تطهيرها على

اعتقدت من دون فحص بأن استحاضتها قليلة فعملت بوظيفتها ثم تجدد لها الشك بعد الفراغ واحتملت خطأ اعتقادها السابق، حيث لا إشكال ظاهراً في جريان قاعدة الفراغ حينئذٍ. ولعله خارج عن محل كلامهم. فلاحظ.
{1} كما في المقنعة والناصريات والنهاية والمبسوط والاقتصاد والغنية والمراسم والوسيلة والسرائر وجملة من كتب الفاضلين والشهيدين وجامع المقاصد ومحكي الجامع وغيرها. بل ظاهر الناصريات الإجماع عليه، ونفى الخلاف فيه في المنتهى. ونسب لأكثر علمائنا في التذكرة، وللمشهور في المختلف والحدائق ومحكي كشف الالتباس والكفاية وظاهر الذكرى، وفي كشف اللثام أنه قطع به أكثر الأصحاب.
وقد استدل عليه..
تارة: بأنها نجاسة يمكن التحرز عنها، فيجب.
وأخرى: بما سيأتي في المتوسطة والكثيرة، بناء على ما في الجواهر من عدم تعقل الفرق، وعن الوحيد في حاشية المدارك وشرح المفاتيح من عدم القول بالفصل .
وثالثة: بالإجماع المستفاد ممن تقدم. لكن الأول يختص بما إذا زادت سعة الدم على قدر الدرهم، أو يبتني على عدم العفو عن قليل دم الاستحاضة، وهو ممنوع، كما يبتني على نجاسة الدم في الباطن، وهو أيضاً ممنوع، وعلى عمومه للمحمول وإن لم تتم به الصلاة وكان في الباطن، وهو محل إشكال على ما يتضح في محله إن شاء الله تعالى.
ولا سيما مع ما أشار إليه في الجواهر من عدم ظهور فائدة في التبديل، إذ بوضع القطنة الجديدة تتنجس كنجاستها، غاية الأمر أن تبديلها يستلزم تقليل الدم، ووجوبه محل إشكال، خصوصاً إذا لم يستلزم سعة السطح الملاقي له من القطنة.
ويندفع الثاني ـ بعد تسليم دلالة النصوص على وجوب التبديل في المتوسطة والكثيرة من حيثية نجاسة القطنة ـ بالفرق بأن ثقب الكرسف والسيلان منه مستلزم لكثرة الدم وتنجسه بالخروج للظاهر. وعدم القول بالفصل لا يكفي ما لم يرجع
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست