responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 168

اللازمة لها صح{1}، وإلا بطل{2}.

أو نحوه، فحيث كانت مفرطة في الفحص اللازم عليها، كان الواقع منجزاً عليها بمقتضى وجوب الفحص ولزمها الاحتياط.
وكذا لو طرحت الكرسف السابق ولم تنظر فيه واحتملت ثقب الدم له أو سيلانه منه. وإن علمت بعدم نزول الدم بأحد النحوين لم تحتج للاختبار بوضع الكرسف أو نحوه، لعدم الموضوع له. إلا أن تحتمل تجمع الدم في باطن الفرج فتستدخل الكرسف بمقدار لو كان فيه دم لثقبه أو سال منه، ثم تنظر فيه، ويكون ذلك هو الفحص اللازم عليها.
{1} كما هو مقتضى ما سبق من أن وجوب الفحص طريقي لإحراز الواقع، لا مقدمي متفرع على شرطيته في العمل، ليبطل بفقد شرطه.
نعم، بناء على عدم الاجتزاء بالامتثال الاحتمالي مع القدرة على الامتثال اليقيني بالفحص يتعين بطلان العمل مع تعمد ترك الفحص. لكن سبق المنع من ذلك، فيتعين صحته لو جاءت به برجاء إصابة الواقع.
{2} لفقد الشرط. ولو شكت في أحد الأمرين لزمها الاحتياط بالإعادة بنحو تحرز مطابقة عملها للواقع، لأن وجوب الفحص عليها واقعاً مستلزم لعدم حجية الاستصحاب في حقها، فلا يسوغ لها الدخول في الصلاة. ولا يبعد كون ذلك هو مراد سيدنا المصنف (قدس سره) وغيره ممن أطلق صحة عملها مع مطابقته للوظيفة الواقعية، فيرجع إلى لزوم إحراز المطابقة.
لكن المتيقن من ذلك ما إذا تعمدت ترك الفحص تفريطاً أو لتخيل جواز التعويل على الاستصحاب مع فعلية الشك حين العمل في كيفية استحاضتها، أما لوتركته سهواً ودخلت في الصلاة غفلة عن كيفية استحاضتها، بنحو لايكون شكها فيه فعلياً فلا يبعد عدم وجوب الإعادة عليها لو التفتت بعد الفراغ، بناء على ما هو الظاهر من عموم قاعدة الفراغ لصورة الغفلة عن منشأ الشك. وأولى من ذلك ما لو
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست