responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 123

المفروغية عنه مع عدم تداخل الأغسال الذي قال به بعضهم في بعض الموارد. ومنه يظهر عموم المشروعية لغسل غير الجنابة.
بل يظهر من التهذيب والاستبصار قوة احتمال استحباب غسل الجنابة لها، لموثق سماعة عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام): "قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة. قال: غسل الجنابة عليها واجب"[1]، بدعوى: أنه بعد تعذر حمله على الوجوب للنصوص الكثيرة الدالة على الاجتزاء بغسل واحد[2] يحمل على الاستحباب.
نعم، احتمل أيضاً حمله على بيان كيفية الغسل الواجب عليها وأنه كغسل الجنابة، أو على إجزاء غسل الجنابة بعد الطهر من الحيض عن غسله. كما يحتمل حمله على بقاء حدث الجنابة وعدم اندكاكه بالحيض، وأن زواله مشروط بالغسل وإن لم يستحب التعجيل به.
لكن الحمل على الاستحباب أقرب، خصوصاً من الحملين الأولين. ولا سيما مع اعتضاده بإطلاق الأمر بالطهارة، الذي يقرب ارتكازاً حمله على استحباب الطهارة من كل حدث بنحو الانحلال، لا خصوص الطهارة من جميع الأحداث بنحو المجموعية. ولذا لا يظن منهم التوقف في ذلك في غير الحائض مع عدم تداخل الأغسال الذي قال به بعضهم في بعض الموارد، فيتعين البناء عليه في الحائض بعد ثبوت مشروعية غسل الجنابة لها، لما تقدم، ومن هنا كان الاستحباب قريباً جداً.
هذا، وقد صرح في التذكرة ومحكي المنتهى والتحرير بأنه لا يصح لها الغسل للجنابة قبل انقطاع الدم، وقد يرجع إليه ما في المبسوط والسرائر من أنها لا يصح منها الغسل والوضوء على وجه يرفعان الحدث، وما في النافع والمعتبر من أنه لا يرتفع لها حدث، مدعياً عليه في الثاني الإجماع، بل قد يرجع إليه ما في الشرايع والقواعد

[1] الوسائل باب:43 من أبواب الجنابة حديث:8.
[2] راجع الوسائل باب:43 من أبواب الجنابة وغيرها.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست