responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 122

(مسألة 21): الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صح{1}.

إلا ما تقدم من استحباب قضاء الظهر لو طهرت قبل مغيب الشمس والعشائين إذا طهرت قبل طلوع الفجر.
والظاهر أنه يختص بإمكان إدراك إداء الصلاة قبل مغيب الشمس أوطلوع الفجر،كحكمه بوجوب صلاة العصرإذا طهرت قبل مغيب الشمس.
وكيف كان، فقد استدل له في مفتاح الكرامة بإطلاق ماتضمن الأمر بصلاة الظهرين إذاطهرت قبل مغيب الشمس والعشائين قبل طلوع الفجـر، كموثق عبد الله بن سنان وغيره مما تقدم في الأمر الأول.
ويشكل بأنه إن بني على اختصاص النصوص المذكورة ـ انصرافاً أو بقرينة خارجية ـ بصورة إدراك الصلاة في الوقت فلا مجال لاستفادة استحباب القضاء منها مع عدم الإدراك، وإن بني على عمومها لصورة عدم الإدراك لزم البناء على وجوب القضاء، خروجاً عن مقتضى القاعدة المتقدمة، لا استحبابه.
ودعوى: أنه إنما يبنى على عدم الوجوب مع عدم الإدراك للنصوص النافية للقضاء لو انشغلت بالغسل من دون توان حتى خرج الوقت. مدفوعة بأن تلك النصوص كما تصلح للقرينية على حمل هذه النصوص على الاستحباب في صورة عدم الإدراك تصلح للقرينية على حملها على صورة الإدراك، بل لعل الثاني أقرب.
{1} كما هو ظاهر التهذيب والاستبصار. لموثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) : "سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل. قال: إن شاءت ان تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة"[1]. مضافاً إلى إطلاق أدلة الأغسال المقتضية لرافعيتها لأحداثها مطلقاً وإن اجتمعت مع غيرها من دون أن يرتفع بالغسل ـ كما في المقام ـ ولذا كان ظاهرهم

[1] الوسائل باب:43 من أبواب الجنابة حديث:7.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست