responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 110

نعم، فصل في النهاية في وجوب القضاء بين التواني عن الغسل وعدمه ثم ذكر أن قضاء الظهرين يجب إذا طهرت قبل وقت العصر ويستحب إذا طهرت بعده، وأن قضاء العشائين يجب إذا طهرت قبل نصف الليل ويستحب بعده، ثم قال: "ويلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال".
وقد يدعى ابتناء ما ذكره في صلاة الفجر على العمل بإطلاق النصوص السابقة. لكن لا يبعد كون مراده عدم التفصيل في قضاء الفجر بالوجوب والاستحباب ـ على نحو ما ذكره في بقية الصلوات ـ وأنه ليس إلا واجباً وإن كان مشروطاً بما إذا وسع الوقت الطهارة، على ما ذكره في صدر كلامه. وإلا فالنصوص المذكورة واردة في الظهرين والعشائين، دون صلاة الفجر، فلا وجه للعمل بإطلاقها في خصوص صلاة الفجر.
مع أنها لا تنهض بالإطلاق المذكور، لظهورها في إرادة المبادرة للصلاة أداء، لإدراك وقتها ـ وإن كان اضطرارياً ـ فتكون محكومة لأدلة الأوقات، ومنها ما تضمن توقف إدراكه على إدراك الركعة، ومحمولة على ما إذا وسع الوقت الطهارة مع ذلك، لامتناع التكليف بالصلاة مع العجز عنها، وللنصوص الآتية.
وإن غض النظر عن ذلك وادعي ظهورها في بيان الأمر بالصلوات المذكورة فيها مطلقاً وإن كان قضاء لعدم إدراك وقتها، من دون نظر إلى وقت الإتيان بها لزم الخروج عن إطلاقها بما تضمن عدم وجوب القضاء لولم يسع الوقت الغسل، كصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) : "قال: أيما امرأة طهرت وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها"[1]، وصحيح أبي عبيدة عنه (عليه السلام) : "قال: إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليه

[1] الوسائل باب:49 من أبواب الحيض حديث: 1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست