responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 109

والخروج به عن القاعدة، كما ذهب إليه في الجملة المرتضى والإسكافي، وإن بني على انصرافهما إلى ما تقتضيه القاعدة من سعة الوقت للصلاة لم يبق وجه للاستحباب.
إلا أن يبتني على قاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على شمولها لفتوى الفقيه، أو يريد الاحتياط الاستحبابي خروجاً عن شبهة الخلاف. لكن لازمه الاقتصار فيه على مورد الخلاف، وهو ما إذا وسع الوقت أكثر الصلاة.
المسألة الثانية: إذا طهرت من الحيض أثناء الوقت فالكلام يقع في أمور.
الأول: إذا لم يسع الوقت الطهارة وركعة من الصلاة لم يجب عليها الأداء، فضلاً عن القضاء، كما صرح به غير واحد، بل ظاهر التذكرة والمنتهى وجامع المقاصد وكشف اللثام الإجماع عليه. ويقتضه ـ مضافاً إلى النصوص الآتية ـ القاعدة التي سبق ذكرها.
وظاهر المعتبر الميل إلى وجوب القضاء إذا أدركت من الوقت بقدر الغسل والشروع في الصلاة وإن لم تتم ركعة. والظاهر أنه لا يبتني على اكتفائه في إدراك الوقت بما دون الركعة، حيث صرح باعتبار الركعة في مبحث المواقيت، فلا وجه لرده بما يظهر من الخلاف والمختلف من الإجماع على عدم وجوب الأداء مع عدم إدراك الركعة، بل هو مبني ـ كما يظهر من كلامه ـ على استفادته من خصوص نصوص المقام.
وكأنه لإطلاق جملة منها، كموثق عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) : "قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء"[1]، وخبر منصور بن حازم عنه (عليه السلام) : "إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر"[2] وغيرهما.
لكن مقتضى إطلاقها الاكتفاء بإدراك شيء من الوقت وإن لم يكف مقدار الغسل، ولا وجه لحملها على خصوص ما يكفي الغسل والشروع في الصلاة إلا أدلة المواقيت والنصوص الآتية وغيرها مما سنشير إليه، وهي تقتضي لزوم إدراك الركعة.

[1] ، [2] الوسائل باب:49 من أبواب الحيض حديث: 10، 6.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست