responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 99

وقد عرفت بعد الجمع في هذه الموارد بالاستحباب، ولا سيما مع ما في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام: " سمعته يقول: لو رعفت دورقا ما زدت (دما ورقى ما زدت.خ ل) على أن أمسح مني الدم وأصلي " [1].
وفي خبر أبي هلال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: أينقض الرعاف والقئ ونتف الابط الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء " [2].
ومنها: مس الكلب، ففي صحيح أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السلام: " قال: من مس كلبا فليتوضا " [3].
ولا مجال للتعويل عليه بعد تسالم الاصحاب على عدم ناقضيته، كما هو ظاهر بعض نصوص نجاسته، كصحيح محمد بن مسلم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل. قال: يغسل المكان الذي أصابه " [4]، لظهوره في بيان تمام ما يلزم المس.
وفي حمل الامر في الصحيح الاول على الاستحباب - كما عن بعضهم - أو حمل الوضوء فيه على غسل الموضع - كما ذكره الشيخ في التهذيب والاستبصار - وجهان، ثانيهما أنسب بما تقدم من ظهور إعراض الاصحاب عن التعرض لاستحباب الوضوء.
ودعوى: أن الاول أقرب عرفا، لا تخلو عن خفاء.
وأما الحمل على التقية، فهو موقوف على وجود قول للعامة بناقضيته، ولم أعثر على من نقله من أصحابنا عنهم.
ومنها: مصافحة المجوسي، ففي خبر عيسى بن عمر (عمرو.
خ ل): " أنه



[1] الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.
[2] الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.
[3] الوسائل باب: 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.
[4] الوسائل باب: 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست