قائل بناقضيتها، ينبغي التعرض لها، لاحتمال استحباب الوضوء منها:
منها: القئ، فقد تقدم في موثق سماعة النقض به، ومثله صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء " [1].
وقد يظهر من الاخير الاختصاص بصورة التعمد بجعل الاستكراه كناية عنه، فيكون شاهد جمع بين الموثق والنصوص الكثيرة المتضمنة عدم النقض بالقئ [2].
لكن - مع عدم خلو الصحيح عن الاجمال - لا مجال لذلك بلحاظ موثق روح بن عبد الرحيم أو صحيحه: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ. قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا " [3].
هذا، وقد تقدم الاشكال في الحمل على الاستحباب، ويزيد هنا بما يأتي في خبر أبي هلال هن استنكار السؤال عن الوضوء ونسبة القول به للمغيرة بن سعيد.
ومنها: الرعاف، بل مطلق خروج الدم. ففي خبر عبيد بن زرارة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصابه دم سائل. قال: يتوضأ ويعيد. قال: وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى. قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة " [4].
وتقدم في صحيح أبي عبيدة ما يشهد به، وصحيح الحسن الوشا: " سمعته يقول: رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف - بعدما توضأ - دما سائلا فتوضأ " [5].
لكنها معارضة بالنصوص الكثيرة الواردة في الرعاف والحجامة وغيرها [6].
[1] الوسائل باب: 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12. [2] راجع الوسائل باب: 6 من أبواب نواقض الوضوء. [3] الوسائل باب: 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8. [4] الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12. [5] الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 13. [6] راجع الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء.