responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 77

وأما صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل هل ينتض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه، وذلك أنه في حال ضرورة " [1]، فلا مجال للتعويل عليه، بعد ظهور إعراض الاصحاب عنه.
مع أن التعليل فيه بالضرورة لا يناسب عدم انتقاض وضوئه، بل عدم تكليفه بالوضوء.
ومن القريب أن يكون تطبيق الضرورة عليه بلحاظ منع الزحام له من الخروج مع رجحان صلاة الجمعة ولو ببعض مراتبها، المناسب لتشرح التيمم، كما تضمنه موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: " أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، فاحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة الناس. قال: يتيمم ويصلي معهم، ويعيد إذا انصرف " [2]، ونحوه موثق سماعة [3]، المحمو لان على الاستحباب، ومن ثم حمله الشيخ على ذلك.
وأما حمله على إجزاء الصلاة للتقية - كما عن المنتقى - لما ذكره بعض مشايخنا من أن الخروج وترك صلاة الجمعة معهم رأسا من دون بيان العذر مخالف للتقية بعد وجوبها عندهم، كما أن بيان العذر مخالف للتقية أيضا، لان مذهب كثير منهم عدم الانتقاض بالنوم بالوجه المذكور، فهو كما لو توضأ بالمسح على الخفين.
فيشكل بعدم التنبيه في الصحيح على التقية بالوجه المذكور. والضرورة أعم منها. كما لا دليل من غيره على الاجزاء حينئذ، لان المتيقن من دليل الاجزاء في التقية هو الاتيان بالعمل على طبق مذهيهم، لا تركه رأسا، كما تقدم في محله.
ومن الظاهر أن الصلاة بدون وضوء ليس مذهبا لهم، والخلاف في انتقاض الوضوء ليس خلافا في كيفية أدائه بل في وجوده وعدمه.




[1] الوسائل باب: 3 من أبواب نواتض الوضوء حديث: 16.
[2] الوسائل باب: 15 من أبواب التيمم حديث: 1.
[3] الوسائل باب: 15 من أبواب التيمم حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست