responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 76

جدا، ولاسيما مع ما في بعض النصوص من عدم الترخيص به للصلاة [1]، وغاية ما يستفاد منه خصوصية القيام والركوع، فيعارض بصحيح ابن الحجاج وخبر عبد الحميد المتقدمين.
وأما المرسل، فهو وإن اعتضد بخبر بكر الحضرمي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء " [2].
إلا أنهما - مع ضعف سندهما وظهور إعراض الاصحاب عنهما - معارضان بصحيحي ابن الحجاج وعبد الحميد المتقدمين، وصحيح معمر الآتي الوارد فيمن أغفى وهو قاعد [3]، وصحيح عبد الله بن المغيرة ومحمد بن عبد الله الوارد في نوم الرجل على دابته [4].
فلابد من رفع اليد عنهما، لمخالفتهما لعمومات ناقضية النوم، وموافقتهما لبعض العامة، الملزمة بحملهما على التقية، أو يحملان على غلبة كون الاجتماع وعدم الانفراج مستلزما لاحتمال عدم تحقق النوم - كما حمله عليه الشيخ، ولعله مراد الصدوق - فلا ينافي عموم وجوب الوضوء لو علم بتحققه ولو مع عدم الانفراج.
ومثلهما رواية عمران بن حمران: " أنه سمع عبدا صالحا عليه السلام يقول: من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه، [5].
لوضوح أنه لا مجال لحمل النصوص المتضمنة نقض النوم حال الجلوس على خصوص صورة التعمد، لغلبة عدم تعمده حينه، فيتعين تقديم تلك النصوص عليها، ولا سيما مع ضعف سندها وظهور إعراض الاصحاب عن مضمونها.




[1] الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 10.
[2] الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 15.
[3] الوسائل باب: 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
[4] الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
[5] الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 14.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست