responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 72

عملا، لما فيه من المحافظة على ظهور كل منها في كفاية تحقق موضوعه في صدق النوم الناقض، وإنما يحتاج لتقييد بعض الادلة ببعض ورفع اليد عن الظهور المذكور مع العلم بعدم تلازم موضوعاتها.
ويناسب ما ذكرنا قوله عليه السلام في صحيح زرارة المتقدم: " والنوم حتى يذهب العقل.
وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت " [1]، لعدم ظهوره في تقييد إحدى الفقرتين بالاخرى، ولا يصح التحديد في مقام العمل بحدين إلا مع تطابقهما موردا.
وحينئذ، فحيث كان النوم عرفا حالة مقابلة للالتفات، ويلزمها عدم قيام الحواس بوظائفها، كان ذلك قرينة على حمل ما تضمن التحديد بذهاب العقل على الاشارة لحقيقته، وحمل ما تضمن التحديد بتعطل الحاستين على بيان لازمه الخارجي الذي يصلح لان يكون علامة له.
كما أن المستفاد من النصوص المعتبرة سندا هو كفاية كل من ذهاب العقل وذهاب السمع - الذي عرفت رجوعه إليه لتلازمهما - دون ذهاب البصر، بل لا حاجة لضمه لذهاب السمع - وإن تضمنه المرسل وكلام الاصحاب - بل من القريب كونه أعم منه، كما قد يستفاد من قوله عليه السلام في صحيح زرارة: " قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء " [2]، لان التنبيه فيه على نوم العين مع عدم نوم القلب والاذن، دون العكس مشعر أو ظاهر في ذلك.
ولعل الجمع بينهما في المرسل وكلام من عرفت للتنبيه لما أشير إليه في الصحيح من عدم الاكتفاء بنوم العين، لا لبيان عدم الاكتفاء بذهاب السمع أيضا.
ولعله لاجل ما ذكرنا كان ظاهر الاصحاب عدم الفرق عملا بين التحديدين المذكورين في كلماتهم، وإلا لزم إهمال كلتا الطائفتين لنصوص الطائفة الأخرى بلا



[1] الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست