responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 658

النصوص بطهارته [1] وجواز استعماله، وإن كان المراد كرامته، فقد سبق في سؤر الحائض اختصاص كراهة سؤر الجنب بما إذا لم تكن مأمونة، ولذا صرحت النصوص المتقدمة وغيرها باغتسال النبي صلى الله عليه وآله مع زوجته، بل بعدها بفضلها معللا بقوله صلى الله عليه واله: " ليس الماء جنابة " [2].
ومنه يظهر أنه لا مجال للبناء على خصوصية الغسل في الكراهة لو كان مراده ذلك.
نعم، تقدم كراهة سؤر الحائض مطلقا.
ومنها: عدم الاستعانة فيه في المقدمات القريبة، كما في العروة الوثقى، وكأن الوجه فيه ما سبق في الوضوء، وهو قوله صلى الله عليه وآله في موثق السكوني: " خصلتان لا احب أن يشاركني فيها أحد: وضوئي، فإنه من صلاتي... " [3].
والنصوص المتضمنة [4] الاستدلال بقوله تعالى: (فمن كمان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " [5].
حيث لا يراد بكون الوضوء من الصلاة في الموثق إلا مقدميته لها، كما أنها هي الملحوظة في النصوص المذكورة المتضمنة تطبيق الاشراك في العبادة على الاعانة في الوضوء، والغسل يشارك الوضوء في المقدمية المذكورة.
لكن سبق أن المناسبات الارتكازية تقتضي حمل الموثق إلى الارشاد لزيادة الثواب، بلحاظ أن أفضل الاعمال أحمزها، ولكل مقدمة أجرها إذا أتى بها بداعي التوصل لذيها، ولا يظن من أحد إنكار ذلك أو التشكيك فيه في الغسل وغيره حتى في المقدمات البعيدة.
وإنما الكلام في المرجوحية المساوقة للكراهة الشديدة المناسبة للتنفير الذي تضمنته النصوص المذكورة المستشهد فيها بالآية الكريمة، والواردة في



[1] الوسائل باب: 7، 8 من أبواب الاسآر، وباب: 32 من أبواب الجنابة وغيرها.
[2] الوسائل باب: 7 من أبواب الاسآر حديت: 6.
[3] الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 3.
[4] تقدمت هذه النصوص ومصادرها في مكروهات الوضوء.
[5] سورة الكهف: 11.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست