responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 657

لكن يشكل: بأن سوقها في كلام الصفار إنما يدل على اتحاد قدرها بنظره، وهو لا يكشف عن وحدة سياقها في كلام الامام عليه السلام.
على أن دعوى: انصراف الرطل للعراقي قد عرفت هنا عدم ثبوتها.
فربما تحمل التسعة أرطال للحائض على المدني، للامر بزيادة الماء لها، حيث ورد في بعض النصوص تحديده بالفرق [1] الذي قيل: إنه بلا اختلاف ببن الناس ثلاثة أصوع، وربما قيل: إنه أكثر من ذلك.
هذا، وحيث ظهر أن الصاع أربعة أمداد وستة أرطال بالمدني وتسعة العراقى، وكان الرطل المدني مائة وخمسة وتسعين درهما، وهي تساوي مائة وستة وثلاثين مثقالا ونصفا، وكان الرطل العراقي مائة وثلاثين درهما، وهي تساوي واحدا وتسعين مثقالا - على ما سبق في تحديد الكر - يكون الصاع ثمانمائة وتسعة عشر مثقالا.
وحيث كان المثقال أربعة غرامات وربعا تقريبا يكون الصاع ثلاثة كيلو غرامات وأربعمائة وواحدا وثمانين غراما إلا ربعا تقريبا، وهو يزيد عما اشتهر في عصورنا كثيرا، كما سبق نظيره في المد عند الكلام في مستحبات الوضوء، حيث ذكرنا هناك أنه يكون ثمانمائة وسبعين غراما تقريبا.
وبملاحظة ما سبق في مباحث الكر يتضح أن منشأ الاختلاف، الاختلاف في قدر المثقال.
ومنها: عدم اغتسال الرجل بفضل المرأة، ففي المقنع: " ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها ".
ولم أعثر عاجلا في غيره على مثل ذلك.
وقد يحمل على الكراهة، كنهيه عن الوضوء بفضل الجنب والحائض، بقرينة تصريحه في الهداية بجواز الوضوء بفضلهما، وكذا في الفقيه لكن مع عدم وجود غيره.
وكيف كان، فإن كان المراد حرمة سؤر الجنب، فلا مجال له بعد صراحة



[1] الوسائل باب: 25 من أبواب الحيض حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست