responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 649

والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس " [1].
إذ ليس مفاده إلا النهي عن استقلال الصاع المقتضي للالتزام بالزيادة عليه، لا النهي عن الزيادة في مقام العمل لطوارئ خاصة من دون التزام ولا بناء على قلة الصاع.
ومنه يظهر ضعف ما في الروضة من الاستدلال للتقييد بعدم الزيادة بالمرسل المذكور.
وأما ما دل على النهي عن السرف مطلقا [2]، وفي خصوص الوضوء، كخبر حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه " [3]، فمقتضاه الحرمة ولا يظن الالتزام بها من أحد فيما زاد على الصاع.
وقد تقدم في الكبائر من مباحث التقليد أن الاسراف عرفا هو صرف ما زاد على الاعتدال في الانفاق والقصد فيه بلحاظ الجهات العقلائية، كما تشهد به النصوص أيضا، وأنه لا يمكن الالتزام بحرمته على إطلاقه، بل المتيقن هو حرمة ما أضر به بالمال وأفسده عرفا من دون غرض عقلائي، فلو فرض لزومه في الزيادة على الصاع لم يكن بالالتزام بحرمته بأس.
كما أن ظاهر النصوص الكثيرة كراهة مطلق الاسراف واستحباب القصد، وهو الاعتدال بين الاسراف والتقتير بلحاظ جميع الجهات العقلائية، وذلك جار في المقام.
لكنه لا يقتضي كراهة الزيادة على الصاع مطلقا، إذ قد لا يكون الماء مالا في بعض الحالات، أو لا يلزم تلفه بالغسل، كمن اغتسل قرب النهر أو عليه، كما قد يكون في الزيادة غرض عقلائي مصحح لاتلاف المال، كسهولة استيلاء الماء على البشرة.




[1] الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديث: 6.
[2] راجع الوسائل باب: 25، 27، 29 من أبواب النفقات.
[3] الوسائل باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست