responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 648

بقي في المقام امور..
الاول: أنه ذكر في إشارة السبق والوسيلة والمعتبر والمنتهى أن المستحب هو الغسل بصاع فما زاد، وهو المحكي عن جمل الشيخ والمهذب والتحرير والتبصرة، بل هو معقد الاجماع المدعى في المنتهى ونفي الخلاف في المعتبر.
فإن كان المراد بذلك التخيير في المستحب بين الصاع والاكثر، بحيث يستند أداء الوظيفة مع الزيادة للمجموع، لا للصاع وحده.
فهو مخالف لظاهر النصوص السابقة، كسائر أدلة التحديد، لان مقتضى إطلاقها أداء الوظيفة بالحد مطلقا، ومثله ما لو كان المراد أفضلية الزيادة، لعدم الدليل عليه بعد قصور النصوص السابقة عنه.
وإن كان المراد به عدم إخلال الزيادة بأداء الوظيفة بالصاع، أو عدم كراهة الزيادة عليه - كما لعله الظاهر ممن صرح بذلك -.
فهو في محله، لعدم الدليل على الكراهة، ولان مقتضى إطلاق النصوص السابقة أداء الوظيفة بالصاع مطلقا وإن كان مع الزيادة بعد أن كان المنصرف من التحديد بالصاع في النصوص والفتاوى التحديد من طرف القلة فقط، لبيان مطلوبية عدم الاكتفاء بما دون الصاع، لا من طرف الكثرة فقط، لمطلوبية عدم الزيادة عليه، ولا من الطرفين معا.
بل التحديد من طرف الكثرة فقط مما تأباه جميع النصوص، ولا سيما ما تضمن جواز النقيصة عنه مع الاشتراك، ومن الطرفين معا لا يناسب ما هو المعلوم من احتياج ضبط مقدار الصاع من الماء خارجا وفي مقام العمل بنحو لا يزيد ولا ينقص إلى عناية يصعب تنزيل الاطلاقات عليها.
ولعله إلى هذا يرجع ما في النهاية من جواز الزيادة على الصاع، ومثله المنتهى، وإن لم يبعد كون مراده الجواز المقابل للحرمة.
ولا ينافي ذلك ما في مرسل الفقيه: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضوء مد، والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فاولئك على خلاف سنتي،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست